5 ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام ، وليس عليه أثره ، وإلاّ فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر
[ 12569 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [1].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [2].
[ 12570 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذا الأبواب. الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 21 / 73 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 121 / 346. ↩
- (2) الكافي 1 : 459 / 19. 2 ـ الفقيه 2 : 21 / 75. الرضا قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. [ 12571 ] 3 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في وصية النبي 6 لعلي 7 ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإِسلام ـ إلى أن قال : ـ ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وتصدّق به ، فأنزل الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) (1) الآية. وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله (2). [ 12572 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان (1) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ـ في حديث ـ قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج. [ 12573 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، 3 ـ الفقيه 4 : 264 / 823 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف ، وأخرى في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، واُخرىٰ في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الديات. ↩
- (1) الأنفال 8 : 41. ↩
- (2) الخصال : 312 / 90. 4 ـ عيون أخبار الرضا 1 : 212 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ↩
- (1) في المصدر : أحمد بن الحسين القطان ... 5 ـ التهذيب 6 : 398 / 1200 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب اللقطة. عن محمّد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات. [ 12574 ] 6 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي اللقطة (3). ↩