3 ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها
[ 12561 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج نحوه [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 15 ـ تفسير العياشي 2 : 62 / 54. ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. ↩
- (2) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الباب 41 من أبواب جهاد العدو. الباب 3 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 121 / 345. ↩
- (1) الكافي 1 : 457 / 8. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعا [ 12562 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن (1) ، كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (2). ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (3). [ 12563 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمس. [ 12564 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن الملاحة ؟ فقال (1) : وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت 2 ـ التهذيب 4 : 121 / 346 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في الفقيه : من المعادن ( هامش المخطوط ). كذلك الكافي. ↩
- (2) الفقيه 2 : 21 / 73. ↩
- (3) الكافي 1 : 459 / 19. 3 ـ التهذيب 4 : 122 / 347. 4 ـ التهذيب 4 : 122 / 349. ↩
- (1) في نسخة : فقلت ( هامش المخطوط ). والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّ فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس (2). ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (3). [ 12565 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله (1) ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة ) (2) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق مرسلاً نحوه (3). ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (4). ورواه الصدوق مرسلاً (5). ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً ، وترك ذكر المعادن (6). أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن. ↩
- (2) الفقيه 2 : 21 / 76. ↩
- (3) المقنع : 53. 5 ـ التهذيب 4 : 124 / 356 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في الكافي : محمد بن علي ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : عليه زكاتها. ↩
- (3) المقنعة : 46. ↩
- (4) الكافي 1 : 459 / 21. ↩
- (5) الفقيه 2 : 21 / 72. ↩
- (6) المقنع : 53. [ 12566 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس. [ 12567 ] 7 ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩