مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 191 / 207
22px
عدد الكلمات: 1793 · ~10 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص191

2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وأنّه يجب مرّة واحدة

[ 12546 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [1].

أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم ، فإنّ

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) بصائر الدرجات : 49 / 5. ↩
  2. (2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات. ↩
  3. (3) يأتي في هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب الانفال ، وفي الباب 41 من أبواب جهاد العدو. الباب 2 فيه 15 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 21 / 74. ↩
  4. (1) التهذيب 4 : 124 / 359 ، والاستبصار 2 : 56 / 184. وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره (2) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (3) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس. [ 12547 ] 2 ـ وفي ( المقنع ) قال : روى محمّد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامسة. [ 12548 ] 3 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً (1) يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا. وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (2). وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله مثله (3). ↩
  5. (2) راجع المختلف : 202. ↩
  6. (3) يأتي في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2 ـ المقنع : 53 ، وأورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3 ـ عقاب الأعمال : 247 / 4. ↩
  7. (1) في المصدر : رجلا. ↩
  8. (2) علل الشرائع : 601 / 60. ↩
  9. (3) صفات الشيعة : 9 / 17. أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب (4) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله (5). [ 12549 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ... الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي (1). [ 12550 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا. [ 12551 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي ↩
  10. (4) قال ابن ادريس : الناصب : أهل الحرب لأنهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه قده ). ↩
  11. (5) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من هذا الباب. 4 ـ الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال. ↩
  12. (1) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب. 5 ـ الكافي 1 : 458 / 14 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وأورده عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 6 ـ التهذيب 4 : 122 / 350. ↩
  13. (1) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر. عبدالله 7 قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع (2) إلينا الخمس. [ 12552 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن معلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله وذكر مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي (1) مثله (2). ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3). [ 12553 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم (1) فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدّي خمسنا (2) ويطيب له. [ 12554 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (1) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح ↩
  14. (2) في نسخة : وابعث ( هامش المخطوط ). 7 ـ التهذيب 6 : 387 / 1153 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب ما يكتسب به. ↩
  15. (1) ليس في السرائر. ↩
  16. (2) التهذيب 4 : 123 / 351. ↩
  17. (3) مستطرفات السرائر : 101 / 30. 8 ـ التهذيب 4 : 124 / 357. ↩
  18. (1) كذا في الاصل والمخطوط ، وفي هامشه عن نسخة : ( لوائهم ). ↩
  19. (2) في المصدر : خمسها. 9 ـ التهذيب 4 : 128 / 366 ، والاستبصار 2 : 56 / 185. ↩
  20. (1) في نسخة : علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار. الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل 7 قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة. وفي رواية يونس : والعنبر ، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده : العنبر ، ولم أسمعه ... الحديث [ 12555 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك. [ 12556 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد قال : حدّثنا بعض أصحابنا (1) رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس ... الحديث. أقول : حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات. [ 12557 ] 12 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم 10 ـ التهذيب 4 : 132 / 369 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الانفال ، وعن العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 11 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، واُخرىٰ في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال. ↩
  21. (1) الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو : ابن أبي عمير ، لما تقدم من رواية المقنع ، ولما يأتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال 12 ـ المحكم والمتشابه : 57 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 قال : وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها (2) فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإِمارة (3) ، ووجه العمارة ، ووجه الإِجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأمّا وجه الإِمارة (4) ، فقوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (5) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص. [ 12558 ] 13 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والخمس من جميع المال مرّة واحدة. [ 12559 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ) : عن محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى قال (1) : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد 7 ـ أسأله ↩
  22. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). ↩
  23. (2) في المصدر : وأشباهها. (3 ، 4) في المصدر : الاشارة. ↩
  24. (5) الأنفال 8 : 41. 13 ـ تحف العقول : 418. 14 ـ مستطرفات السرائر : 68 / 13. ↩
  25. (1) كذا في المصدر ايضا ، إلا أن الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي 7 ، وقد جاء في الحديث (12) من المصدر قوله : مسائل محمّد بن علي بن عيسى فهو القائل هنا ، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 21 ، الحديث 8. ويؤيد ما ذهبنا اليه أن المجلسيّ في البحار ذكر السند هكذا : موسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي عيسى ، فلاحظ المصدر. عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب. [ 12560 ] 15 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن 8 قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلاّ في الغنائم. أقول : تقدّم وجهه (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.