2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وأنّه يجب مرّة واحدة
[ 12546 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [1].
أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم ، فإنّ
📋 الهامش والتحقيق
- (1) بصائر الدرجات : 49 / 5. ↩
- (2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات. ↩
- (3) يأتي في هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب الانفال ، وفي الباب 41 من أبواب جهاد العدو. الباب 2 فيه 15 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 21 / 74. ↩
- (1) التهذيب 4 : 124 / 359 ، والاستبصار 2 : 56 / 184. وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره (2) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (3) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس. [ 12547 ] 2 ـ وفي ( المقنع ) قال : روى محمّد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامسة. [ 12548 ] 3 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً (1) يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا. وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (2). وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله مثله (3). ↩
- (2) راجع المختلف : 202. ↩
- (3) يأتي في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2 ـ المقنع : 53 ، وأورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3 ـ عقاب الأعمال : 247 / 4. ↩
- (1) في المصدر : رجلا. ↩
- (2) علل الشرائع : 601 / 60. ↩
- (3) صفات الشيعة : 9 / 17. أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب (4) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله (5). [ 12549 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ... الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي (1). [ 12550 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا. [ 12551 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي ↩
- (4) قال ابن ادريس : الناصب : أهل الحرب لأنهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه قده ). ↩
- (5) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من هذا الباب. 4 ـ الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال. ↩
- (1) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب. 5 ـ الكافي 1 : 458 / 14 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وأورده عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 6 ـ التهذيب 4 : 122 / 350. ↩
- (1) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر. عبدالله 7 قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع (2) إلينا الخمس. [ 12552 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن معلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله وذكر مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي (1) مثله (2). ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3). [ 12553 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم (1) فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدّي خمسنا (2) ويطيب له. [ 12554 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (1) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح ↩
- (2) في نسخة : وابعث ( هامش المخطوط ). 7 ـ التهذيب 6 : 387 / 1153 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب ما يكتسب به. ↩
- (1) ليس في السرائر. ↩
- (2) التهذيب 4 : 123 / 351. ↩
- (3) مستطرفات السرائر : 101 / 30. 8 ـ التهذيب 4 : 124 / 357. ↩
- (1) كذا في الاصل والمخطوط ، وفي هامشه عن نسخة : ( لوائهم ). ↩
- (2) في المصدر : خمسها. 9 ـ التهذيب 4 : 128 / 366 ، والاستبصار 2 : 56 / 185. ↩
- (1) في نسخة : علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار. الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل 7 قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة. وفي رواية يونس : والعنبر ، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده : العنبر ، ولم أسمعه ... الحديث [ 12555 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك. [ 12556 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد قال : حدّثنا بعض أصحابنا (1) رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس ... الحديث. أقول : حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات. [ 12557 ] 12 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم 10 ـ التهذيب 4 : 132 / 369 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الانفال ، وعن العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 11 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، واُخرىٰ في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال. ↩
- (1) الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو : ابن أبي عمير ، لما تقدم من رواية المقنع ، ولما يأتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال 12 ـ المحكم والمتشابه : 57 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 قال : وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها (2) فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإِمارة (3) ، ووجه العمارة ، ووجه الإِجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأمّا وجه الإِمارة (4) ، فقوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (5) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص. [ 12558 ] 13 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والخمس من جميع المال مرّة واحدة. [ 12559 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ) : عن محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى قال (1) : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد 7 ـ أسأله ↩
- (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). ↩
- (2) في المصدر : وأشباهها. (3 ، 4) في المصدر : الاشارة. ↩
- (5) الأنفال 8 : 41. 13 ـ تحف العقول : 418. 14 ـ مستطرفات السرائر : 68 / 13. ↩
- (1) كذا في المصدر ايضا ، إلا أن الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي 7 ، وقد جاء في الحديث (12) من المصدر قوله : مسائل محمّد بن علي بن عيسى فهو القائل هنا ، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 21 ، الحديث 8. ويؤيد ما ذهبنا اليه أن المجلسيّ في البحار ذكر السند هكذا : موسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي عيسى ، فلاحظ المصدر. عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب. [ 12560 ] 15 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن 8 قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلاّ في الغنائم. أقول : تقدّم وجهه (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2). ↩