18 ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعداً مع الشركة وإلاّ فلا
[ 12250 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي ، ، عن محمّد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : قلت : عبد [1] بين قوم ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الفقيه 2 : 117 / 502. ↩
- (1) التهذيب 4 : 332 / 1040. ↩
- (2) مسائل علي بن جعفر : 137 / 144. ↩
- (3) يأتي في الباب 23 من أبواب الشهادات. وتقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب. الباب 18 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 119 / 512. ↩
- (1) في نسخة : رقيق ( هامش المخطوط ). عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2). ↩