16 ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد
[ 12241 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت : اُعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم.
[ 12242 ] 2 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله [1].
[ 12243 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (2) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من أبواب المستحقين للزكاة. الباب 16 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2 ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 89 / 261 ، والاستبصار 2 : 52 / 174. 3 ـ الفقيه 2 : 116 / 498. عن أبي عبد الله قال : لا بأس أن (1) يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3). [ 12244 ] 4 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين. [ 12245 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب 7 : نعم افعل ذلك (1). [ 12246 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به. ↩
- (1) في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الكافي 4 : 173 / 17. ↩
- (3) التهذيب 4 : 90 / 263. 4 ـ الفقيه 2 : 116 / 499. 5 ـ الفقيه 2 : 116 / 501. ↩
- (1) في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ). 6 ـ الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1). ↩