مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 136 / 207
22px
عدد الكلمات: 529 · ~3 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص136

16 ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد

[ 12241 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت : اُعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم.

[ 12242 ] 2 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله [1].

[ 12243 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
  2. (2) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من أبواب المستحقين للزكاة. الباب 16 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2 ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب. ↩
  3. (1) التهذيب 4 : 89 / 261 ، والاستبصار 2 : 52 / 174. 3 ـ الفقيه 2 : 116 / 498. عن أبي عبد الله قال : لا بأس أن (1) يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3). [ 12244 ] 4 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين. [ 12245 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب 7 : نعم افعل ذلك (1). [ 12246 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به. ↩
  4. (1) في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (2) الكافي 4 : 173 / 17. ↩
  6. (3) التهذيب 4 : 90 / 263. 4 ـ الفقيه 2 : 116 / 499. 5 ـ الفقيه 2 : 116 / 501. ↩
  7. (1) في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ). 6 ـ الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.