10 ـ باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من أحكامها
[ 11532 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [1]
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 10 ـ التهذيب 4 : 65 / 177. 11 ـ التهذيب 4 : 65 / 178. ↩
- (1) في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (3) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 ـ الخصال : 604 / 9. ↩
- (1) يأتي في الفائدة الاولى / من الخاتمة برمز ( ذ ). عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد 8 ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب (2) فيما دون ذلك من الفضّة ، ولا تجب (3) على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحلّ أن تدفع الزكاة إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إذا بلغ خمسة أوساق ـ العُشر إذا كان سُقي سيحاً ، وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العُشر ، والوسق : ستّون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا (4) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (5). وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستين (6)، ( ثمّ يكون ) (7) فيها مسنّتان إلى تسعين ، ثمّ يكون فيها ثلاث تبايع ، ثمّ بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كلّ أربعين مُسنّة ، وتجب على الإِبل الزكاة إذا بلغت خمساً فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشراً فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى (2 و 3) في المخطوط : ولا يجب. ↩
- (4) في المصدر : فإن. ↩
- (5) في المصدر زيادة : الى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة. ↩
- (6) في المصدر زيادة : [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ]. ↩
- (7) في المصدر : فتكون. ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيٌّ إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت اللإِبل ففي كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإِبل. أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (8) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنّه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي (9). ↩