8 ـ باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها
[ 11503 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : [1] اُنزلت [2] آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) [3] [4] في شهر رمضان فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الحديث 6 من هذه الباب. ↩
- (3) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من هذه الأبواب. ↩
- (4) يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب الصدقة وأبواب فعل المعروف ، وفي الأبواب 14 و 88 و 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من أبواب أحكام العشرة. الباب 8 فيه 18 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 8 / 26 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في الكافي زيادة : لما ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر زيادة : إليه. ↩
- (3) التوبة 9 : 103. ↩
- (4) في الكافي زيادة : وانزلت. محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (5). [ 11504 ] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ـ في حديث ـ قال : والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة. [ 11505 ] 3 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله أنّه سئل عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر والغنم والإِبل ، فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب 7 ثم قال : كان والله على عهد رسول الله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنّهم يقولون : أنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ، وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب ، ثمّ قال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا (1) ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى مثله (2). ↩
- (5) الكافي 3 : 497 / 2. 2 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 127 / 2. 3 ـ معاني الأخبار : 154 / 1. ↩
- (1) في نسخة من الخصال : ذلك ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الخصال : 421 / 19. [ 11506 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله في تسعة أشياء ، وعفا (1) عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا (2) عمّا سوى ذلك. [ 11507 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله قال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا ( رسول الله ) (1) عمّا سوى ذلك. [ 11508 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن 7 : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله أنّه قال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإِبل ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك ، 4 ـ الكافي 3 : 509 / 1 ، والتهذيب 4 : 3 / 5 ، والاستبصار 2 : 3 / 5. ↩
- (1) في نسخة زيادة : رسول الله ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي. ↩
- (2) في نسخة زيادة : رسول الله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب والاستبصار. 5 ـ الكافي 3 : 509 / 2 ، والتهذيب 4 : 3 / 6 ، والاستبصار 2 : 3 / 6. ↩
- (1) ما بين القوسين : ليس في المصادر الثلاثة. 6 ـ الكافي 3 : 510 / 3 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف (1) ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبد الله : أقول لك : إنّ رسول الله وضع الزكاة (2) على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله ؟! فوقع 7 : كذلك هو ، والزكاة على (3) كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديثان قبله. أقول : المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما عدا الغلاّت الأربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (5) بالوجوب ، وقد ورد التصريح ـ فيما مضى (6) ويأتي (7) ـ بنفي الوجوب ، فتعيّن الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الأصحاب (8) ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع. [ 11509 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله ـ في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضّة ، والتمر ↩
- (1) في المصدر : أضعاف. ↩
- (2) في التهذيب والاستبصار : الصدقة ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار. ↩
- (4) التهذيب 4 : 5 / 11 ، والاستبصار 2 : 5 / 11. ↩
- (5) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب. ↩
- (6) مضى في الأحاديث 1 5 من هذا الباب. ↩
- (7) يأتي في الأحاديث 8 17 من هذا الباب. ↩
- (8) راجع المعتبر : 258 ، وذخيرة المعاد : 430. 7 ـ الكافي 5 : 69 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة. والزبيب ، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟!. أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة. [ 11510 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ، قال : الزكاة على (1) تسعة أشياء : على (2) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك. [ 11511 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عن صدقات الأموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في (1) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم السائمة ـ وهي : الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج. [ 11512 ] 10 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله قال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى 8 ـ التهذيب 4 : 2 / 1 ، والاستبصار 2 : 2 / 1. (1 و 2) في نسخة : في ( هامش المخطوط ). 9 ـ التهذيب 4 : 2 / 2 ، والاستبصار 2 : 2 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه أبواب. ↩
- (1) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ). 10 ـ التهذيب 4 : 3 / 3 ، والاستبصار 2 : 2 / 3. ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم. [ 11513 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي (1) الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سُئل عن الزكاة ؟ قال (2) : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك. [ 11514 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعبّاس ابن عامر جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن الطيّار (1) قال : سألت أبا عبد الله عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حَبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الاُرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إنّ رسول الله عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، أفيه الزكاة ؟!. [ 11515 ] 13 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك : 11 ـ التهذيب 4 : 3 / 4 ، والاستبصار 2 : 3 / 4. ↩
- (1) قوله ( بن علي ) ليس في التهذيب هامش المخطوط ↩
- (2) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : 12 ـ التهذيب 4 : 4 / 9 ، والاستبصار 2 : 4 / 9. ↩
- (1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن جعفر الطيار ( هامش الاصل والمخطوط ). 13 ـ التهذيب 4 : 5 / 10 ، والاستبصار 2 : 5 / 10. على الفضّة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيّار ـ وأنا حاضر ـ : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، يقال له : الارز ؟ فقال له أبو عبد الله : وعندنا حبّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أنّ رسول الله عفا عمّا سوى ذلك. [ 11516 ] 14 ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه قال (1) : الذهب والفضّة ، وثلاثة من الحيوان : الإِبل والبقر والغنم ، وممّا أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر. [ 11517 ] 15 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 قال : وأمّا حدود الزكاة فأربعة أوّلها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع (2) فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأمّا معرفة العدد والقيمة فإنّه يجب على الإِنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإِبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأمّا الوزن 14 ـ الخصال : 422 / 20. ↩
- (1) في المصدر زيادة : منها. 15 ـ المحكم والمتشابه : 78 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. ↩
- (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). ↩
- (2) في المصدر : توضع. فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإِنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى. [ 11518 ] 16 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر ، وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيار ، عن أبي عبد الله : إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك. [ 11519 ] 17 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي ؟ قال : قال رسول الله : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا عمّا سوى ذلك. [ 11520 ] 18 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : قول الله : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (1) أهي قوله : ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (2) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضّة وزكاة الصوم. 16 ـ المقنعة : 38. 17 ـ مسائل علي بن جعفر 116 / 49. 18 ـ تفسير العياشي 2 : 107 / 112. ↩
- (1) التوبة 9 : 103. ↩
- (2) البقرة 2 : 43. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزكاة (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافات (6) ، وأنّه محمول على الاستحباب. ↩