مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 8 / 207
22px
عدد الكلمات: 2475 · ~14 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص8

8 ـ باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها

[ 11503 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : [1] اُنزلت [2] آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) [3] [4] في شهر رمضان فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك ... الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم في الحديث 6 من هذه الباب. ↩
  2. (3) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من هذه الأبواب. ↩
  3. (4) يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب الصدقة وأبواب فعل المعروف ، وفي الأبواب 14 و 88 و 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من أبواب أحكام العشرة. الباب 8 فيه 18 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 8 / 26 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) في الكافي زيادة : لما ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (2) في المصدر زيادة : إليه. ↩
  6. (3) التوبة 9 : 103. ↩
  7. (4) في الكافي زيادة : وانزلت. محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (5). [ 11504 ] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ـ في حديث ـ قال : والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة. [ 11505 ] 3 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله أنّه سئل عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر والغنم والإِبل ، فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب 7 ثم قال : كان والله على عهد رسول الله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنّهم يقولون : أنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ، وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب ، ثمّ قال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا (1) ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى مثله (2). ↩
  8. (5) الكافي 3 : 497 / 2. 2 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 127 / 2. 3 ـ معاني الأخبار : 154 / 1. ↩
  9. (1) في نسخة من الخصال : ذلك ( هامش المخطوط ). ↩
  10. (2) الخصال : 421 / 19. [ 11506 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله في تسعة أشياء ، وعفا (1) عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا (2) عمّا سوى ذلك. [ 11507 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله قال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا ( رسول الله ) (1) عمّا سوى ذلك. [ 11508 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن 7 : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله أنّه قال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإِبل ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك ، 4 ـ الكافي 3 : 509 / 1 ، والتهذيب 4 : 3 / 5 ، والاستبصار 2 : 3 / 5. ↩
  11. (1) في نسخة زيادة : رسول الله ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي. ↩
  12. (2) في نسخة زيادة : رسول الله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب والاستبصار. 5 ـ الكافي 3 : 509 / 2 ، والتهذيب 4 : 3 / 6 ، والاستبصار 2 : 3 / 6. ↩
  13. (1) ما بين القوسين : ليس في المصادر الثلاثة. 6 ـ الكافي 3 : 510 / 3 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف (1) ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبد الله : أقول لك : إنّ رسول الله وضع الزكاة (2) على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله ؟! فوقع 7 : كذلك هو ، والزكاة على (3) كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديثان قبله. أقول : المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما عدا الغلاّت الأربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (5) بالوجوب ، وقد ورد التصريح ـ فيما مضى (6) ويأتي (7) ـ بنفي الوجوب ، فتعيّن الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الأصحاب (8) ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع. [ 11509 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله ـ في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضّة ، والتمر ↩
  14. (1) في المصدر : أضعاف. ↩
  15. (2) في التهذيب والاستبصار : الصدقة ( هامش المخطوط ). ↩
  16. (3) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار. ↩
  17. (4) التهذيب 4 : 5 / 11 ، والاستبصار 2 : 5 / 11. ↩
  18. (5) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب. ↩
  19. (6) مضى في الأحاديث 1 5 من هذا الباب. ↩
  20. (7) يأتي في الأحاديث 8 17 من هذا الباب. ↩
  21. (8) راجع المعتبر : 258 ، وذخيرة المعاد : 430. 7 ـ الكافي 5 : 69 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة. والزبيب ، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟!. أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة. [ 11510 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ، قال : الزكاة على (1) تسعة أشياء : على (2) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك. [ 11511 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عن صدقات الأموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في (1) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم السائمة ـ وهي : الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج. [ 11512 ] 10 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله قال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى 8 ـ التهذيب 4 : 2 / 1 ، والاستبصار 2 : 2 / 1. (1 و 2) في نسخة : في ( هامش المخطوط ). 9 ـ التهذيب 4 : 2 / 2 ، والاستبصار 2 : 2 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه أبواب. ↩
  22. (1) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ). 10 ـ التهذيب 4 : 3 / 3 ، والاستبصار 2 : 2 / 3. ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم. [ 11513 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي (1) الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سُئل عن الزكاة ؟ قال (2) : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك. [ 11514 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعبّاس ابن عامر جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن الطيّار (1) قال : سألت أبا عبد الله عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حَبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الاُرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إنّ رسول الله عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، أفيه الزكاة ؟!. [ 11515 ] 13 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك : 11 ـ التهذيب 4 : 3 / 4 ، والاستبصار 2 : 3 / 4. ↩
  23. (1) قوله ( بن علي ) ليس في التهذيب هامش المخطوط ↩
  24. (2) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : 12 ـ التهذيب 4 : 4 / 9 ، والاستبصار 2 : 4 / 9. ↩
  25. (1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن جعفر الطيار ( هامش الاصل والمخطوط ). 13 ـ التهذيب 4 : 5 / 10 ، والاستبصار 2 : 5 / 10. على الفضّة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيّار ـ وأنا حاضر ـ : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، يقال له : الارز ؟ فقال له أبو عبد الله : وعندنا حبّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أنّ رسول الله عفا عمّا سوى ذلك. [ 11516 ] 14 ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه قال (1) : الذهب والفضّة ، وثلاثة من الحيوان : الإِبل والبقر والغنم ، وممّا أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر. [ 11517 ] 15 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 قال : وأمّا حدود الزكاة فأربعة أوّلها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع (2) فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأمّا معرفة العدد والقيمة فإنّه يجب على الإِنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإِبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأمّا الوزن 14 ـ الخصال : 422 / 20. ↩
  26. (1) في المصدر زيادة : منها. 15 ـ المحكم والمتشابه : 78 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. ↩
  27. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). ↩
  28. (2) في المصدر : توضع. فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإِنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى. [ 11518 ] 16 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر ، وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيار ، عن أبي عبد الله : إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك. [ 11519 ] 17 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي ؟ قال : قال رسول الله : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا عمّا سوى ذلك. [ 11520 ] 18 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : قول الله : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (1) أهي قوله : ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (2) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضّة وزكاة الصوم. 16 ـ المقنعة : 38. 17 ـ مسائل علي بن جعفر 116 / 49. 18 ـ تفسير العياشي 2 : 107 / 112. ↩
  29. (1) التوبة 9 : 103. ↩
  30. (2) البقرة 2 : 43. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزكاة (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافات (6) ، وأنّه محمول على الاستحباب. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.