15 ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب ، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع الإِستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ
[ 12234 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت. ↩
- (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الأحاديث 6 و 20 و 22 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
- (2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الأبواب 3 7 وفي البابين 16 و 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام. ↩
- (3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. الباب 15 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 173 / 18 ، والتهذيب 4 : 87 / 255. [ 12235 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (1). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله. أقول : هذا محمول على التقيّة أو على المستضعف ، ذكره الشيخ. [ 12236 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله قال : كان جدّي 9 يعطي فطرته الضعفة (1) ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى ، قال : وقال أبو عبد الله : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإِمام (2) يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (3). [ 12237 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت 2 ـ الكافي 4 : 174 / 19. ↩
- (1) علل الشرائع : 391 / 1. ↩
- (2) التهذيب 4 : 88 / 259 ، والاستبصار 2 : 51 / 173. 3 ـ التهذيب 4 : 88 / 260 ، والاستبصار 2 : 51 / 173. ↩
- (1) في نسخة : الضعفاء ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في التهذيب زيادة : أعلم. ↩
- (3) في التهذيبين : ما يرى. 4 ـ التهذيب 4 : 88 / 258 ، والاستبصار 2 : 51 / 171. إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة اُخرى ، يحتاج أن يوجّه له (2) فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر (3) ، ولا يوجّه (4) ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد (5) موافقاً. [ 12238 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا (1) الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها. [ 12239 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن الأوّل 7 عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1) الجيران والظؤورة (2) ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً. [ 12240 ] 7 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا الحسن الاول 7 عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة ↩
- (1) ليس في التهذيب. ↩
- (2) في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في التهذيبين : حضرها. ↩
- (4) في نسخة : ولايخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه. ↩
- (5) في التهذيب : تجد. 5 ـ التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ). 6 ـ الفقيه 2 : 118 / 507. ↩
- (1) في المصدر : أيصلح أن يعطى. ↩
- (2) الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة. ( مجمع البحرين ظأر 3 : 386 ). 7 ـ الفقيه 2 : 117 / 506. ورواه الشيخ كما سبق (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ الزكاة (2). ↩