مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 135 / 207
22px
عدد الكلمات: 844 · ~5 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص135

15 ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب ، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع الإِستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ

[ 12234 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت. ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الأحاديث 6 و 20 و 22 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
  3. (2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الأبواب 3 7 وفي البابين 16 و 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام. ↩
  4. (3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. الباب 15 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 173 / 18 ، والتهذيب 4 : 87 / 255. [ 12235 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها ، لمكان الشهرة. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (1). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله. أقول : هذا محمول على التقيّة أو على المستضعف ، ذكره الشيخ. [ 12236 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله قال : كان جدّي 9 يعطي فطرته الضعفة (1) ومن لا يجد ، ومن لا يتولّى ، قال : وقال أبو عبد الله : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإِمام (2) يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (3). [ 12237 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت 2 ـ الكافي 4 : 174 / 19. ↩
  5. (1) علل الشرائع : 391 / 1. ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 88 / 259 ، والاستبصار 2 : 51 / 173. 3 ـ التهذيب 4 : 88 / 260 ، والاستبصار 2 : 51 / 173. ↩
  7. (1) في نسخة : الضعفاء ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (2) في التهذيب زيادة : أعلم. ↩
  9. (3) في التهذيبين : ما يرى. 4 ـ التهذيب 4 : 88 / 258 ، والاستبصار 2 : 51 / 171. إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة اُخرى ، يحتاج أن يوجّه له (2) فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر (3) ، ولا يوجّه (4) ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد (5) موافقاً. [ 12238 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا (1) الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها. [ 12239 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن الأوّل 7 عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1) الجيران والظؤورة (2) ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً. [ 12240 ] 7 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا الحسن الاول 7 عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة ↩
  10. (1) ليس في التهذيب. ↩
  11. (2) في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ). ↩
  12. (3) في التهذيبين : حضرها. ↩
  13. (4) في نسخة : ولايخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه. ↩
  14. (5) في التهذيب : تجد. 5 ـ التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  15. (1) في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ). 6 ـ الفقيه 2 : 118 / 507. ↩
  16. (1) في المصدر : أيصلح أن يعطى. ↩
  17. (2) الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة. ( مجمع البحرين ظأر 3 : 386 ). 7 ـ الفقيه 2 : 117 / 506. ورواه الشيخ كما سبق (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ الزكاة (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.