14 ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج
[ 12229 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ). 4 ـ التهذيب 4 : 77 / 218 ، والاستبصار 2 : 45 / 146 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الفقيه 2 : 118 / 510. 5 ـ التهذيب 4 : 77 / 217 ، والاستبصار 2 : 45 / 145. ↩
- (1) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 وفي الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب. الباب 14 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وفيهما : صدقة الفطرة ... لفقراء أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين. [ 12230 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ـ في حديث ـ قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً. [ 12231 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد ـ يعني : ابن مسعود ـ عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الفطرة ، مَنْ أهلها الذي (1) يجب لهم ؟ قال : من لا يجد شيئاً. [ 12232 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ... الحديث. [ 12233 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن المسلمين وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 ، واُخرى في الحديث 11 من الباب 6 واُخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 2 ـ التهذيب 4 : 87 / 257 ، والاستبصار 2 : 51 / 170 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 3 ـ التهذيب 4 : 87 / 253. ↩
- (1) في نسخة : الذين ( هامش المخطوط ). 4 ـ التهذيب 4 : 73 / 203 ، والاستبصار 2 : 41 / 127 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب الفضل بن شاذان ، عن الرضا أنّه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي مستحقّي الزكاة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩