مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 132 / 207
22px
عدد الكلمات: 814 · ~5 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص132

12 ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضاً

[ 12216 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1].

[ 12217 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) التهذيب 4 : 331 / 1037. ↩
  2. (3) الكافي 4 : 172 / 12. 3 ـ التهذيب 4 : 72 / 198. ↩
  3. (1) راجع الوافي 2 : 32 كتاب الزكاة ، والمنتهى 1 : 539. الباب 12 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 170 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) التهذيب 4 : 71 / 193. 2 ـ الكافي 4 : 171 / 4. عن إبراهيم بن منصور (1) قال : قال أبو عبد الله : الفطرة إن اُعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج (2) إلى العيد فهي صدقة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار مثله (3). [ 12218 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به ... الحديث. [ 12219 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، أنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر ( قبل الصلاة ) (1) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ... والحديث. [ 12220 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص ↩
  5. (1) في نسخة وفي التهذيب : ابراهيم بن ميمون ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) في المصدر : تخرج. ↩
  7. (3) التهذيب 4 : 76 / 214 ، والاستبصار 2 : 44 / 143. 3 ـ الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 4 ـ التهذيب 4 : 76 / 215 ، والاستبصار 2 : 45 / 147 ، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
  8. (1) ليس في التهذيب. 5 ـ التهذيب 4 : 75 / 212 ، والاستبصار 2 : 44 / 141. ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه. أقول : المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة. [ 12221 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله في قوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (1) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي. ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقيّة الحديث (2). [ 12222 ] 7 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة. [ 12223 ] 8 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (1) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته 6 ـ التهذيب 4 : 76 / 213 ، والاستبصار 2 : 44 / 142 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة العيد. ↩
  9. (1) الأعلى 87 : 14 15. ↩
  10. (2) الفقيه 1 : 323 / 1478. 7 ـ الإِقبال : 283. 8 ـ تفسير العياشي 1 : 43 / 36. ↩
  11. (1) البقرة 2 : 43. فلا يعدّ له فطرة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.