12 ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضاً
[ 12216 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1].
[ 12217 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 4 : 331 / 1037. ↩
- (3) الكافي 4 : 172 / 12. 3 ـ التهذيب 4 : 72 / 198. ↩
- (1) راجع الوافي 2 : 32 كتاب الزكاة ، والمنتهى 1 : 539. الباب 12 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 170 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 71 / 193. 2 ـ الكافي 4 : 171 / 4. عن إبراهيم بن منصور (1) قال : قال أبو عبد الله : الفطرة إن اُعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج (2) إلى العيد فهي صدقة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار مثله (3). [ 12218 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به ... الحديث. [ 12219 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، أنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر ( قبل الصلاة ) (1) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ... والحديث. [ 12220 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص ↩
- (1) في نسخة وفي التهذيب : ابراهيم بن ميمون ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : تخرج. ↩
- (3) التهذيب 4 : 76 / 214 ، والاستبصار 2 : 44 / 143. 3 ـ الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 4 ـ التهذيب 4 : 76 / 215 ، والاستبصار 2 : 45 / 147 ، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
- (1) ليس في التهذيب. 5 ـ التهذيب 4 : 75 / 212 ، والاستبصار 2 : 44 / 141. ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه. أقول : المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة. [ 12221 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله في قوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (1) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي. ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقيّة الحديث (2). [ 12222 ] 7 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة. [ 12223 ] 8 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (1) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته 6 ـ التهذيب 4 : 76 / 213 ، والاستبصار 2 : 44 / 142 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة العيد. ↩
- (1) الأعلى 87 : 14 15. ↩
- (2) الفقيه 1 : 323 / 1478. 7 ـ الإِقبال : 283. 8 ـ تفسير العياشي 1 : 43 / 36. ↩
- (1) البقرة 2 : 43. فلا يعدّ له فطرة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩