11 ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وإن كان بعده لم تجب
[ 12213 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر.
[ 12214 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عن مولود ولِدَ ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج [1] الشهر.
وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا.
📋 الهامش والتحقيق
- (3) التهذيب 4 : 85 / 248. 9 ـ المقنعة : 41. ↩
- (1) تقدم في الحديث 15 من الباب 6 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 116 / 500. 2 ـ التهذيب 4 : 72 / 197. ↩
- (1) في الكافي زيادة : من ( هامش المخطوط ). وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2). [ 12215 ] 3 ـ قال الشيخ : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال. أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب (1). ↩