10 ـ باب استحباب اختيار إخراج التمر على ما سواه في الفطرة
[ 12204 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ ـ يعني :
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 12 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 13 ـ المقنعة : 41. 14 ـ المقنعة : 41. ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
- (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. الباب 10 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب. الحنطة والشعير والزبيب ـ. [ 12205 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي ابراهيم 7 ـ في حديث في الفطرة ـ قال : صدقة التمر أحبّ إليّ لأنّ أبي 7 كان يتصدّق بالتمر ، ثمّ قال : ولا بأس بأن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ. [ 12206 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (1) ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر ـ إلى أن قال ـ والتمر أحبّ إليّ. [ 12207 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن 7 عن صدقة الفطرة ؟ قال : التمر أفضل. [ 12208 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ إنّه سأله عن صدقة الفطرة ؟ فقال : التمر أحبّ إليَّ فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة. [ 12209 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن أحمد 2 ـ التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 9 ، واخرى في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3 ـ التهذيب 4 : 85 / 246 ، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ). 4 ـ التهذيب 4 : 85 / 247. 5 ـ التهذيب 4 : 86 / 250 ، والمقنعة : 41 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6 ـ التهذيب 4 : 85 / 249. ابن إدريس ، عن محمّد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبد الله : لأن اُعطي صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطي صاعاً من ذهب في الفطرة. ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (1) ، وكذا الذي قبله. [ 12210 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : لإن اُعطي في الفطرة صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطى صاعاً من تبر (1). [ 12211 ] 8 ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق أنّه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة. ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ومحمّد بن عبد الجبّار ويعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (1). ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (2). ↩
- (1) المقنعة : 41. 7 ـ الفقيه 2 : 117 / 504. ↩
- (1) في نسخة : بر ( هامش المخطوط ). 8 ـ الفقيه 2 : 117 / 505 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) علل الشرائع : 390 / 1. ↩
- (2) الكافي 4 : 171 / 3. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3). [ 12212 ] 9 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عن الأنواع ، أيّها أحبّ إليه في الفطرة ؟ فقال : أمّا أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئاً. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩