8 ـ باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
[ 12185 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم [1] لبن [2] أو زبيب أو غيره.
[ 12186 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني [1] ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني [2] : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر 7 أسأله عن ذلك ؟ فكتب : إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الأحاديث 12 و 18 و 20 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
- (2) تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء ، وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 32 من أبواب الجنابة. الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 78 / 221 ، والاستبصار 2 : 43 / 137. ↩
- (1) في التهذيبين : عيالاتهم. ↩
- (2) في نسخة : من لبن ( هامش المخطوط ). 2 ـ التهذيب 4 : 79 / 226 ، والاستبصار 2 : 44 / 140 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : الحسين بن الحسن الحسني ( هامش المخطوط ) وكذا الاستبصار. ↩
- (2) في نسخة زيادة : قال : وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ... الحديث. [ 12187 ] 3 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنه ترك أهل مرو (1) وزاد : ومن عُدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه. أقول : هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى (2) ويأتي (3). [ 12188 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 12189 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (1) عنه 3 ـ المقنعة : 41. ↩
- (1) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة ! ↩
- (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. ↩
- (3) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب. 4 ـ الكافي 4 : 173 / 14. ↩
- (1) التهذيب 4 : 78 / 220 ، والاستبصار 2 : 42 / 136. 5 ـ الفقيه 2 : 115 / 494. ↩
- (1) في المصدر : أجزأ. القمح (2) والسلت والعلس (3) والذرة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4). ↩