7 ـ باب مقدار الصاع
[ 12179 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكان معنا حاجّاً قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إليّ : الصاع بستّة [1] أرطال بالمدني [2] ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة [3].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في ذيل الحديثين 10 ، 11 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (2) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 8 وفي الحديث 7 من الباب 9 وفي الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 172 / 9 ، والتهذيب 4 : 83 / 243 ، والاستبصار 2 : 49 / 163. ↩
- (1) وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في العيون : درهما ( هامش المخطوط ). ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (4). ورواه في ( معاني الأخبار ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (5). [ 12180 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل 7 أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب 7 : ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. [ 12181 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، عن أبي عبد الله ، قال : سُئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدّق بأربعة أرطال من لبن. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله (1). وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم (2). أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ من لا يمكنه الفطرة لا تجب ↩
- (4) الفقيه 2 : 115 / 493. ↩
- (5) معاني الأخبار : 249 / 2 ، وعيون أخبار الرضا 1 : 309 / 73. 2 ـ الكافي 4 : 172 / 8. ↩
- (1) التهذيب 4 : 83 / 242 ، والاستبصار 2 : 49 / 162. 3 ـ الكافي 4 : 173 / 15. ↩
- (1) التهذيب 4 : 78 / 222 ، والاستبصار 2 : 43 / 138. ↩
- (2) التهذيب 4 : 84 / 245 ، والاستبصار 2 : 50 / 165. عليه ، فيجزيه أقلّ من صاع. [ 12182 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، إنّ أبا الحسن صاحب العسكر 7 كتب إليه ـ في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ذكراً كان أو اُنثى ، صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً ، فطيماً أو رضيعاً ، تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً. [ 12183 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني. قال الشيخ : هذا إمّا مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو تصحيف من الراوي وأصله : أربعة أمداد ، فتصحّف بالأرطال. أقول : يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقلّ من صاع. [ 12184 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم الكوفي ، أنّه جاء بمدّ وذكر أنّ ابن أبي عمير أعطاه ذلك المدّ وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله وقال : أعطانيه أبو عبد الله ( عليه 4 ـ التهذيب 4 : 79 / 226 ، والاستبصار 2 : 44 / 140 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5 ـ التهذيب 4 : 84 / 244 ، والاستبصار 2 : 49 / 164. 6 ـ معاني الاخبار : 249 / 3. السلام ) وقال : هذا مدّ النبي 9 ، فعيّرناه فوجدناه أربعة أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الطهارة (2). ↩