مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 126 / 207
22px
عدد الكلمات: 2393 · ~13 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص126

6 ـ باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات

[ 12156 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : اصلي ( هامش المخطوط ). ↩
  2. (2) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. 17 ـ الخلاف : 209. ↩
  3. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. ↩
  4. (2) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه 23 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 171 / 5. محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع (1) عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي 6. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3). [ 12157 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً. [ 12158 ] 3 ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا في الفطرة قال : تعطى (1) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع. [ 12159 ] 4 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمّد 7 ـ فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من (1) ↩
  5. (1) في المصدر : ندفع. ↩
  6. (2) الفقيه 2 : 115 / 492. ↩
  7. (3) التهذيب 4 : 80 / 227 ، والاستبصار 2 : 46 / 148. 2 ـ التهذيب 4 : 80 / 230 ، والاستبصار 2 : 46 / 151. 3 ـ التهذيب 4 : 80 / 229 ، والاستبصار 2 : 46 / 150. ↩
  8. (1) في المصدر : يعطى. 4 ـ التهذيب 4 : 81 / 232 ، والاستبصار 2 : 47 / 153. ↩
  9. (1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ). كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً (2) في ذلك اختلاف. [ 12160 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وصاع من شعير (1). [ 12161 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي 9 ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً. [ 12162 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة (1) عدل صاع من تمر عثمان. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن ↩
  10. (2) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ). 5 ـ التهذيب 4 : 83 / 241 ، والاستبصار 2 : 49 / 161. ↩
  11. (1) علل الشرائع : 391 / 4. 6 ـ التهذيب 4 : 87 / 257 ، والاستبصار 2 : 51 / 170 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 83 / 240 ، والاستبصار 2 : 48 / 160. ↩
  12. (1) في العلل : بر ( هامش المخطوط ). الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله (2). [ 12163 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله يقول في الفطرة : جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير. ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله (1). [ 12164 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص (1) عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 قال : صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول ، ـ يعني : من ينفق (2) عليه ـ صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح. [ 12165 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي عبد الله أنّه ذكر صدقة (1) الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من ↩
  13. (2) علل الشرائع : 390 / 3. 8 ـ التهذيب 4 : 83 / 239 ، والاستبصار 2 : 48 / 159. ↩
  14. (1) علل الشرائع : 390 / 2. 9 ـ التهذيب 4 : 82 / 237 ، والاستبصار 2 : 48 / 157. ↩
  15. (1) في الاستبصار : سلمة بن حفص. ↩
  16. (2) في التهذيبين : تنفق. 10 ـ التهذيب 4 : 82 / 238 ، والاستبصار 2 : 48 / 158. ↩
  17. (1) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلمّا كان (2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة. ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذّاء ، عن أبي عبد الله مثله (3). [ 12166 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ـ إلى أن قال : ـ عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ... الحديث. أقول : هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق (1) ، قال الشيخ ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك. [ 12167 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد. وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، ↩
  18. (2) في نسخة زيادة : في ( هامش المخطوط ). ↩
  19. (3) علل الشرائع : 390 / 1. 11 ـ التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. ↩
  20. (1) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 12 ـ التهذيب 4 : 81 / 233 ، والاستبصار 2 : 47 / 154. عن أبي عبد الله نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير (1). [ 12168 ] 13 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (1) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب. ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (2). [ 12169 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ـ في حديث ـ قالا : فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (1). [ 12170 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن (1) ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (2) ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن ↩
  21. (1) التهذيب 4 : 81 / 234 ، والاستبصار 2 : 47 / 155. 13 ـ التهذيب 4 : 81 / 235 ، والاستبصار 2 : 47 / 156. ↩
  22. (1) في نسخة زيادة : والسلت ( هامش المخطوط ). ↩
  23. (2) المقنع : 67. 14 ـ التهذيب 4 : 76 / 215 ، والاستبصار 2 : 45 / 147 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
  24. (1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ). 15 ـ التهذيب 4 : 85 / 246 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. ↩
  25. (1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ). ↩
  26. (2) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ). صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف (3) صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ. [ 12171 ] 16 ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله كم يعطي الرجل ؟ قال : كلّ بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكلّ رأس. قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع. [ 12172 ] 17 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالوا : سألناهما 8 عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء. [ 12173 ] 18 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد. [ 12174 ] 19 ـ وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا : إنّ الفطرة مدّين من حنطة ، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب. ↩
  27. (3) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). 16 ـ التهذيب 4 : 334 / 1050. 17 ـ التهذيب 4 : 82 / 236 ، وألاستبصار 2 : 43 / 139. 18 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1. ↩
  28. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ). 19 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 127 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. أقول : تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة ، قاله الشيخ (1) وغيره (2) لما مرّ (3) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع. [ 12175 ] 20 ـ في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد 7 ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز (1) ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة. [ 12176 ] 21 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) (1). [ 12177] 22 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة. [ 12178 ] 23 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : ↩
  29. (1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. ↩
  30. (2) راجع الوافي 2 : 35 ، والمعتبر : 288. ↩
  31. (3) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب. 20 ـ الخصال : 605. ↩
  32. (1) في المصدر زيادة : دفع. 21 ـ المعتبر 289. ↩
  33. (1) الحجرات 49 : 11. 22 ـ تحف العقول : 418. 23 ـ تفسير العياشي 1 : 42 / 34. سألت أبا جعفر ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة ؟ فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه. أقول : قد عرفت وجهه (1). وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.