17 ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيّده ؟
[ 12247 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران [1] وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ... الحديث.
أقول : استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء وكان غنيّاً بنسبة الحرية [2] ، وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقيّة [3].
[ 12248 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبد الله قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 و 23 و 24 و 25 و 28 من أبواب المستحقين للزكاة. الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 171 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (1) كذا في الاصل والمصدر وكان في المخطوط : ابن ابي عمير. ↩
- (2) راجع شرح اللمعة 2 : 58 ، ومختلف الشيعة : 194. ↩
- (3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب. 2 ـ الكافي 4 : 174 / 20 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 72 / 195. [ 12249 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر 8 عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1). ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (2). قال الصدوق : هذا على الانكار لا على الإِخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي : شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة. أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقيّة لما يأتي (3). ↩