35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك
[ 12019 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 7 عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره [1] يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
[ 12020 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله في الرجل يعطى [1] الدراهم يقسّمها ، قال : يجري له [2] مثل [3] ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.
[ 12021 ] 3 ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.
[ 12022 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 35 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 539 / 6. ↩
- (1) في نسخة زيادة : أن ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 4 : 18 / 3. ↩
- (1) في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في الفقيه زيادة : من الأجر ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) ليس في المصدر. 3 ـ الفقيه 2 : 40 / 176. 4 ـ الكافي 4 : 17 / 1. محبوب ، عن صالح بن رزين (1) ، عن شهاب بن عبد ربّه ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطين. [ 12023 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك. [ 12024 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اُخبره (1) أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه (2) ، قبضت. وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه (3) : قبضت. ورواه الصدوق بإسناده محمّد بن إسماعيل بن بزيع (4). أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة وغيرها (5). ↩
- (1) في نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ). 5 ـ الفقيه 2 : 20 / 70. 6 ـ التهذيب 4 : 60 / 162 ، والاستبصار 2 : 36 / 112 ، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة. ↩
- (1) في نسخة : في آخره. ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) و (3) في المصدر زيادة : 7. ↩
- (4) الفقيه 2 : 20 / 68. ↩
- (5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 26 من أبواب الصدقة. ↩