مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 207 / 207
22px
عدد الكلمات: 3389 · ~18 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص207

4 ـ باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال

[ 12675 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي جعفر قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف مثله ، إلاّ أنّه قال : وأبناءهم [1].

[ 12676 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر من رجل يسأله : أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه 22 حديثاً 1 ـ التهذيب 4 : 137 / 386 ، والاستبصار 2 : 58 / 191 ، والمقنعة : 49. ↩
  2. (1) علل الشرائع : 377 / 2. 2 ـ التهذيب 4 : 143 / 400. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1). [ 12677 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلاّ لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم. ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضريس مثله (1). [ 12678 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبد الله قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد الله ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد (1) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحلّ إلاّ لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة ، ( وما عندنا لأحد عهد ) (2) ولا لاحد عندنا ميثاق. ↩
  3. (1) الفقيه 2 : 23 / 88. 3 ـ التهذيب 4 : 136 / 383 ، والمقنعة : 45. ↩
  4. (1) الكافي 1 : 459 / 16. 4 ـ التهذيب 4 : 137 / 384 ، والاستبصار 2 : 58 / 189 ، والمقنعة : 45. ↩
  5. (1) كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء ، ونقطتين فوق التاء وكتب : ( معا ). ↩
  6. (2) في الاستبصار : ولا بيننا لأحد هوادة ( هامش المخطوط ). [ 12678 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن صباح الأزرق ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا (1) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم (2). ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان (3). ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم (4) ، والذي قبله عن سالم بن مكرم ، والذي قبلهما عن ضريس ، والأوّل عن محمّد بن مسلم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (5). [ 12680 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان (1) ، عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2) ، وكذا المفيد في 5 ـ التهذيب 4 : 136 / 382 ، والاستبصار 2 : 57 / 187. ↩
  7. (1) في نسخة : حللنا ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (2) في الكافي : ولتزكو ولادتهم ( هامش المخطوط ). ↩
  9. (3) الكافي 1 : 459 / 20. ↩
  10. (4) المقنعة : 45. ↩
  11. (5) الفقيه 2 : 22 / 82. 6 ـ التهذيب 4 : 138 / 389 ، والاستبصار 2 : 59 / 194. ↩
  12. (1) في نسخة : محمد بن سالم ( هامش المخطوط ). ↩
  13. (2) الفقيه 2 : 23 / 87. ( المقنعة ) (3). [ 12681 ] 7 ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن السندي بن أحمد (1) ، عن يحيى بن عمر (2) الزيّات ، عن داود بن كثير الرقّي ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (3). ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الهيثم النهدي مثله (4). [ 12682 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذّن بني عيس (1) ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (2) قال : هي والله الإِفادة يوماً بيوم إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا (3) من ذلك في حلّ ليزكوا. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ↩
  14. (3) المقنعة : 46. 7 ـ التهذيب 4 : 138 / 388. ↩
  15. (1) في المصدر : السندي بن محمد. ↩
  16. (2) في التهذيب : عمرو ، وفي العلل : عمران ( هامش المخطوط ) ... . ↩
  17. (3) الفقيه 2 : 24 / 90. ↩
  18. (4) علل الشرائع : 377 / 3. 8 ـ التهذيب 4 : 121 / 344 ، والاستبصار 2 : 54 / 179. ↩
  19. (1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط ( بني عيس ) وفي الكافي : حكيم مؤذن ابن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : حكيم مؤذن بني عبس ... ↩
  20. (2) الأنفال 8 : 41. ↩
  21. (3) في الكافي شيعته ( هامش المخطوط ). ابن سنان نحوه (4). [ 12683 ] 9 ـ ( وعنه ، عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله قال : قلت له : إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقّاً ؟ قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو (2) في حلّ ممّا في أيديهم في حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب. [ 12684 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن القاسم بن بريد ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله قال : من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما أوّل النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ثمّ قال أبو عبد الله : قال أمير المؤمنين لفاطمة 3 : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثمّ قال أبو عبد الله : إنّا أحللنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. [ 12685 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعاً ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن طلحة صاحب السابري ، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية ، عن أبي عبد الله قال : موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين ↩
  22. (4) الكافي 1 : 457 / 10. 9 ـ التهذيب 4 : 143 / 399. ↩
  23. (1) في المصدر : سعد بن عبد الله. ↩
  24. (2) في المصدر : فهم. 10 ـ التهذيب 4 : 143 / 401. 11 ـ التهذيب 4 : 143 / 402. به. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن معاذ بن كثير نحوه (1). [ 12686 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس ؟! يا أبا سيّار ، الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال لي : يا أبا سيّار ، قد طيبناه لك وحللناك منه فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه (1) محلّلون ، ومحلّل (2) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة. ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، إلاّ أنّه قال : إنّي كنت وليت البحرين الغوص ، ثمّ قال في آخره : فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام ، ثمّ ذكر مثله (3). ↩
  25. (1) الكافي 4 : 61 / 4. 12 ـ التهذيب 4 : 144 / 403. ↩
  26. (1) ليس في المصدر. ↩
  27. (2) في المصدر : ويحل. ↩
  28. (3) الكافي 1 : 337 / 3. أقول : قوله : الأرض كلّها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى (4) ويأتي في الجهاد (5) وغيره (6). [ 12687 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وكرى (1) أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ؟ قال : فقال أبو عبد الله : كان أمير المؤمنين يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإِمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. [ 12688 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن ، عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك عن مسألة ، والله ، ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال : يا نجية ، سلني ، فلا تسألني عن شيء إلاّ أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما ، والله ، أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله ـ إلى أن قال : ـ اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على ↩
  29. (4) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  30. (5) يأتي في الحديثين 1 ، 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. ↩
  31. (6) يأتي في الحديثين 13 ، 14 من هذا الباب. 13 ـ التهذيب 4 : 145 / 404. ↩
  32. (1) في نسخة : وأكرى ( هامش المخطوط ). 14 ـ التهذيب 4 : 145 / 405. فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. [ 12689 ] 15 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه قال : إنّ أمير المؤمنين حللهم من الخمس ـ يعني : الشيعة ـ ليطيب مولدهم. [ 12690 ] 16 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان 7 : أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد اُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله (1). [ 12691 ] 17 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان بن مصعب ، عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال : قلت : لأبي عبد الله : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمّ قال : إنّ الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان ، وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ، ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو اسقت (1) فهو 15 ـ علل الشرائع : 377 / 1. 16 ـ اكمال الدين : 485. ↩
  33. (1) الاحتجاج : 470. 17 ـ الكافي 1 : 337 / 5. ↩
  34. (1) في المصدر : استقت. لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء إلاّ ما غصب عليه ، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ـ يعني : بين السماء والأرض ـ ثم تلا هذه الآية : ( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) المغصوبين عليها ( خَالِصَةً ) لهم ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (2) بلا غصب. [ 12692 ] 18 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد العزيز بن نافع قال : طلبنا الإِذن على أبي عبد الله وأرسلنا إليه ، فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين اثنين ، فدخلت أنا ورجل معي ، فقلت للرجل : اُحب أن تحلّ (1) بالمسألة ، فقال : نعم ، فقال له : جعلت فداك ، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اُميّة ، وقد علمت أن بني اُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا ، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير ، وإنّما ذلك لكم ، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حلّ ممّا كان من ذلك ، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك ، قال : فقمنا وخرجنا فسبقنا معتّب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله فقال لهم : قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطّ ، قيل له : وما ذاك ؟ ففسّره لهم ، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله فقال أحدهما : جعلت فداك ، إنّ أبي كان من سبايا بني اُميّة وقد علمت أنّ بني اُمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا اُحبّ أن تجعلني من ذلك في حلّ ، فقال : وذلك إلينا ؟! ما ذلك إلينا ، ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم ، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله فقال : ألا ↩
  35. (2) الاعراف 7 : 32. 18 ـ الكافي 1 : 458 / 15. ↩
  36. (1) في نسخة : تستأذن ( هامش المخطوط ). تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممّا صنعت بنو اُميّة ، كأنّه يرى أن ذلك لنا ، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلاّ الأوّلين فإنّهما غنيا بحاجتهما. أقول : آخر الحديث محمول إمّا على التقيّة أو على غير الشيعة ، أو على ما عدا حصّة الإِمام ، أو على إمكان الإِيصال إليه أو إلى السادات مع حاجتهم لما تقدّم (2). [ 12693 ] 19 ـ وعن علي بن محمّد ، عن علي بن العبّاس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (1) فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلاّ كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً ... الحديث. [ 12694 ] 20 ـ الحسن بن علي العسكري في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين : أنّه قال لرسول الله : قد علمت ، يا رسول الله ، أنّه سيكون بعدك ملك عضوض (1) وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي ) (2) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحلّ ↩
  37. (2) تقدم في الأحاديث 1 18 من هذا الباب. 19 ـ الكافي 8 : 285 / 431 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 73 من أبواب جهاد النفس. ↩
  38. (1) الأنفال 8 : 41. 20 ـ تفسير الإِمام العسكري : 86 و 87. ↩
  39. (1) ملك عضوض : الذي فيه عسف وظلم ( النهاية 3 : 253 ). ↩
  40. (2) ليس في المصدر. لمشتريه ، لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا اُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم. [ 12695 ] 21 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرف ) بإسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه 8 أنّ رسول الله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وأنّ علي بن أبي طالب وصي محمّد وأمير المؤمنين (1) ، وأنّ طاعته طاعة الله ورسوله ، والأئمة من ولده ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة ، مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (2) إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلاّ على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر ( على ذلك فلشيعتهم ) (3) ممّن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ فهذه شروط الإِسلام وما بقي أكثر. [ 12696 ] 22 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن فيض بن أبي شيبة ، عن 21 ـ الطرف : 11 / الطرفة السادسة. ↩
  41. (1) في المصدر زيادة : ولي المؤمنين ومولاهم وأن حقه من الله مفروض واجب. ↩
  42. (2) في المصدر : يدفعه. ↩
  43. (3) ليس في المصدر. 22 ـ تفسير العياشي 2 : 62 / 59. رجل ، عن أبي عبد الله قال : إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا ربّ خمسي ، وإنّ شيعتنا من ذلك في حلّ. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). تمّ كتاب الخمس من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ). ↩
  44. (1) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.