مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 129 / 207
22px
عدد الكلمات: 1351 · ~8 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص129

9 ـ باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحقّ

[ 12190 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب [1] بخطّه : قبضت.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد [2] ، عن محمّد بن إسماعيل مثله ، إلاّ أنّه قال : قبضت وقبلت [3].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) علق المصنف في الأصل هنا بقوله : فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم إلاّ أن يراد المجموع على أنّ الإِخراج منهما معاً ، فيكون حاصل المعنى : انّه إذا عدم احدهما مع إرادة إخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن الحنطة ، والسلت عن احدهما ، فتأمّل ، قاله بعض الاصحاب ↩
  2. (3) العلس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. ( القاموس المحيط علس 2 : 232 ). ↩
  3. (4) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الأبواب. الباب 9 فيه 14 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 119 / 513 ، والمقنعة : 43 ، والتهذيب 4 : 91 / 266 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
  4. (1) في المصدر زيادة : 7. ↩
  5. (2) في التهذيب : عبد الله بن محمد ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (3) الكافي 4 : 174 / 22. [ 12191 ] 2 ـ وعن أبي العباس الكوفي ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ قال : للإِمام ، قال : قلت له : فاُخبر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أردت أن تطهّره منهم. وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقاً. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي علي ابن راشد (1) والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمّد مثله. [ 12192 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ومحمد بن عبد الله جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 (1) : إنّ قوماً يسألوني (2) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك فاُنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عياله (3) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب 7 : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممّن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله. [ 12193 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ قال : 2 ـ الكافي 4 : 174 / 23 ، والتهذيب 4 : 91 / 264. ↩
  7. (1) المقنعة : 43 ، ولم ترد فيه الفقرة الأخيرة. 3 ـ الكافي 4 : 174 / 24. ↩
  8. (1) في المصدر : أبي الحسن الثالث 7. ↩
  9. (2) في المصدر : سألوني. ↩
  10. (3) في نسخة : عيالي ( هامش المخطوط ). ↩
  11. (4) التهذيب 4 : 91 / 265 ، وفيه ( بعث ) في الموردين بدل ( بعثت ). 4 ـ الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. سألت أبا عبد الله عن الفطرة ، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به. [ 12194 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله : نعطي (1) الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس. [ 12195 ] 6 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري (1) ما يريد. [ 12196 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم. ↩
  12. (1) في المصدر : ونجعل. 5 ـ التهذيب 4 : 332 / 1041 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
  13. (1) في المصدر : أيعطي. 6 ـ التهذيب 4 : 86 / 251 ، والاستبصار 2 : 50 / 166. ↩
  14. (1) في المصدر زيادة : بها. 7 ـ التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
  15. (1) في التهذيب : محمد بن مسلم. ↩
  16. (2) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ). [ 12197 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ. [ 12198 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة. وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد مثله (1). [ 12199 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن 7 عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (1). [ 12200 ] 11 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهماً. أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح (1). 8 ـ التهذيب 4 : 89 / 262 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9 ـ التهذيب 4 : 86 / 252 ، والاستبصار 2 : 50 / 167. ↩
  17. (1) التهذيب 4 : 78 / 223. 10 ـ التهذيب 4 : 78 / 224 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
  18. (1) الفقيه 2 : 117 / 506. 11 ـ التهذيب 4 : 79 / 225 ، والاستبصار 2 : 50 / 168. ↩
  19. (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. [ 12201 ] 12 ـ وقد تقدّم في حديث معتب ، عن أبي عبد الله قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق. [ 12202 ] 13 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها. [ 12203 ] 14 ـ قال : وسُئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص. قال : وروي أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم. أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة (1) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.