9 ـ باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحقّ
[ 12190 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب [1] بخطّه : قبضت.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد [2] ، عن محمّد بن إسماعيل مثله ، إلاّ أنّه قال : قبضت وقبلت [3].
📋 الهامش والتحقيق
- (2) علق المصنف في الأصل هنا بقوله : فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم إلاّ أن يراد المجموع على أنّ الإِخراج منهما معاً ، فيكون حاصل المعنى : انّه إذا عدم احدهما مع إرادة إخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن الحنطة ، والسلت عن احدهما ، فتأمّل ، قاله بعض الاصحاب ↩
- (3) العلس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. ( القاموس المحيط علس 2 : 232 ). ↩
- (4) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الأبواب. الباب 9 فيه 14 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 119 / 513 ، والمقنعة : 43 ، والتهذيب 4 : 91 / 266 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
- (1) في المصدر زيادة : 7. ↩
- (2) في التهذيب : عبد الله بن محمد ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) الكافي 4 : 174 / 22. [ 12191 ] 2 ـ وعن أبي العباس الكوفي ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ قال : للإِمام ، قال : قلت له : فاُخبر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أردت أن تطهّره منهم. وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقاً. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي علي ابن راشد (1) والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمّد مثله. [ 12192 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ومحمد بن عبد الله جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 (1) : إنّ قوماً يسألوني (2) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك فاُنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عياله (3) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب 7 : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممّن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله. [ 12193 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ قال : 2 ـ الكافي 4 : 174 / 23 ، والتهذيب 4 : 91 / 264. ↩
- (1) المقنعة : 43 ، ولم ترد فيه الفقرة الأخيرة. 3 ـ الكافي 4 : 174 / 24. ↩
- (1) في المصدر : أبي الحسن الثالث 7. ↩
- (2) في المصدر : سألوني. ↩
- (3) في نسخة : عيالي ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) التهذيب 4 : 91 / 265 ، وفيه ( بعث ) في الموردين بدل ( بعثت ). 4 ـ الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. سألت أبا عبد الله عن الفطرة ، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به. [ 12194 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله : نعطي (1) الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس. [ 12195 ] 6 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري (1) ما يريد. [ 12196 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم. ↩
- (1) في المصدر : ونجعل. 5 ـ التهذيب 4 : 332 / 1041 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر : أيعطي. 6 ـ التهذيب 4 : 86 / 251 ، والاستبصار 2 : 50 / 166. ↩
- (1) في المصدر زيادة : بها. 7 ـ التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في التهذيب : محمد بن مسلم. ↩
- (2) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ). [ 12197 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ. [ 12198 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة. وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد مثله (1). [ 12199 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن 7 عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (1). [ 12200 ] 11 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهماً. أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح (1). 8 ـ التهذيب 4 : 89 / 262 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9 ـ التهذيب 4 : 86 / 252 ، والاستبصار 2 : 50 / 167. ↩
- (1) التهذيب 4 : 78 / 223. 10 ـ التهذيب 4 : 78 / 224 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الفقيه 2 : 117 / 506. 11 ـ التهذيب 4 : 79 / 225 ، والاستبصار 2 : 50 / 168. ↩
- (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. [ 12201 ] 12 ـ وقد تقدّم في حديث معتب ، عن أبي عبد الله قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق. [ 12202 ] 13 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها. [ 12203 ] 14 ـ قال : وسُئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص. قال : وروي أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم. أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة (1) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود. ↩