6 ـ باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات
[ 12156 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : اصلي ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. 17 ـ الخلاف : 209. ↩
- (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه 23 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 171 / 5. محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع (1) عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي 6. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3). [ 12157 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً. [ 12158 ] 3 ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا في الفطرة قال : تعطى (1) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع. [ 12159 ] 4 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمّد 7 ـ فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من (1) ↩
- (1) في المصدر : ندفع. ↩
- (2) الفقيه 2 : 115 / 492. ↩
- (3) التهذيب 4 : 80 / 227 ، والاستبصار 2 : 46 / 148. 2 ـ التهذيب 4 : 80 / 230 ، والاستبصار 2 : 46 / 151. 3 ـ التهذيب 4 : 80 / 229 ، والاستبصار 2 : 46 / 150. ↩
- (1) في المصدر : يعطى. 4 ـ التهذيب 4 : 81 / 232 ، والاستبصار 2 : 47 / 153. ↩
- (1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ). كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً (2) في ذلك اختلاف. [ 12160 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وصاع من شعير (1). [ 12161 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي 9 ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً. [ 12162 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة (1) عدل صاع من تمر عثمان. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن ↩
- (2) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ). 5 ـ التهذيب 4 : 83 / 241 ، والاستبصار 2 : 49 / 161. ↩
- (1) علل الشرائع : 391 / 4. 6 ـ التهذيب 4 : 87 / 257 ، والاستبصار 2 : 51 / 170 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 83 / 240 ، والاستبصار 2 : 48 / 160. ↩
- (1) في العلل : بر ( هامش المخطوط ). الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله (2). [ 12163 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله يقول في الفطرة : جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير. ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله (1). [ 12164 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص (1) عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 قال : صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول ، ـ يعني : من ينفق (2) عليه ـ صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح. [ 12165 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي عبد الله أنّه ذكر صدقة (1) الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من ↩
- (2) علل الشرائع : 390 / 3. 8 ـ التهذيب 4 : 83 / 239 ، والاستبصار 2 : 48 / 159. ↩
- (1) علل الشرائع : 390 / 2. 9 ـ التهذيب 4 : 82 / 237 ، والاستبصار 2 : 48 / 157. ↩
- (1) في الاستبصار : سلمة بن حفص. ↩
- (2) في التهذيبين : تنفق. 10 ـ التهذيب 4 : 82 / 238 ، والاستبصار 2 : 48 / 158. ↩
- (1) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلمّا كان (2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة. ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذّاء ، عن أبي عبد الله مثله (3). [ 12166 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ـ إلى أن قال : ـ عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ... الحديث. أقول : هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق (1) ، قال الشيخ ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك. [ 12167 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد. وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، ↩
- (2) في نسخة زيادة : في ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) علل الشرائع : 390 / 1. 11 ـ التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. ↩
- (1) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 12 ـ التهذيب 4 : 81 / 233 ، والاستبصار 2 : 47 / 154. عن أبي عبد الله نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير (1). [ 12168 ] 13 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (1) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب. ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (2). [ 12169 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ـ في حديث ـ قالا : فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (1). [ 12170 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن (1) ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (2) ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن ↩
- (1) التهذيب 4 : 81 / 234 ، والاستبصار 2 : 47 / 155. 13 ـ التهذيب 4 : 81 / 235 ، والاستبصار 2 : 47 / 156. ↩
- (1) في نسخة زيادة : والسلت ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) المقنع : 67. 14 ـ التهذيب 4 : 76 / 215 ، والاستبصار 2 : 45 / 147 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ). 15 ـ التهذيب 4 : 85 / 246 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ). صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف (3) صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ. [ 12171 ] 16 ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله كم يعطي الرجل ؟ قال : كلّ بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكلّ رأس. قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع. [ 12172 ] 17 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالوا : سألناهما 8 عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء. [ 12173 ] 18 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد. [ 12174 ] 19 ـ وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا : إنّ الفطرة مدّين من حنطة ، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب. ↩
- (3) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). 16 ـ التهذيب 4 : 334 / 1050. 17 ـ التهذيب 4 : 82 / 236 ، وألاستبصار 2 : 43 / 139. 18 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1. ↩
- (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ). 19 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 127 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. أقول : تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة ، قاله الشيخ (1) وغيره (2) لما مرّ (3) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع. [ 12175 ] 20 ـ في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد 7 ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز (1) ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة. [ 12176 ] 21 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) (1). [ 12177] 22 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة. [ 12178 ] 23 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : ↩
- (1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. ↩
- (2) راجع الوافي 2 : 35 ، والمعتبر : 288. ↩
- (3) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب. 20 ـ الخصال : 605. ↩
- (1) في المصدر زيادة : دفع. 21 ـ المعتبر 289. ↩
- (1) الحجرات 49 : 11. 22 ـ تحف العقول : 418. 23 ـ تفسير العياشي 1 : 42 / 34. سألت أبا جعفر ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة ؟ فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه. أقول : قد عرفت وجهه (1). وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩