5 ـ باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحرّ ومملوك ، وذكر واُنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف
[ 12138 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عن الفطرة ؟ فقال : علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم [1].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2].
[ 12140 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 5 فيه 17 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 114 / 491 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الكافي 4 : 171 / 2. ↩
- (2) التهذيب 4 : 71 / 194 ، 80 / 228 ، والاسنبصار 2 : 46 / 149. 2 ـ الفقيه 2 : 116 / 497 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الكافي 4 : 173 / 16. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3). [ 12141 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن 7 (1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة واُم الولد. أقول : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة. [ 12142 ] 4 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك. [ 12143 ] 5 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت. ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (1). ↩
- (2) التهذيب 4 : 332 / 1041. ↩
- (3) التهذيب 4 : 72 / 196. 3 ـ الفقيه 2 : 118 / 509. ↩
- (1) في نسخة : أبو الحسن الرضا . ( هامش المخطوط ). 4 ـ الفقيه 2 : 118 / 510 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5 ـ الفقيه 2 : 118 / 508. ↩
- (1) الكافي 4 : 174 / 21. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار مثله (2). [ 12144 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة. أقول : المراد صلاة العيد. [ 12145 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين في خطبة العيد يوم الفطر : أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم ، ذكرهم واُنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرّهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعاً من تمر ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً من شعير. ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه (1). [ 12146 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه ... الحديث. ↩
- (2) علل الشرائع : 389 / 1. 6 ـ الفقيه 2 : 118 / 511 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7 ـ الفقيه 1 : 327 / 1486 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) مصباح المتهجد : 605. 8 ـ الكافي 4 : 170 / 1 ، والتهذيب 4 : 71 / 193 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. [ 12147 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (1) ، رفعه ، عن أبي عبد الله قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا ما قبله. [ 12148 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ... الحديث. [ 12149 ] 11 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط (1) ، عن كل إنسان حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ... الحديث. [ 12150 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن 9 ـ الكافي 4 : 174 / 20 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 72 / 195. 10 ـ التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 11 ـ التهذيب 4 : 75 / 211 ، 81 / 231 ، والاستبصار 2 : 42 / 135 ، 47 / 152 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الأقط : اللبن اليابس. ( مجمع البحرين أقط 4 : 237 ). 12 ـ التهذيب 4 : 86 / 250 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. صدقة الفطرة ؟ قال : عن كلّ رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، كلّ من ضممت إليك ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب ... الحديث. [ 12151 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه (1) ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه. [ 12152 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن فطرة شهر رمضان ، على كلّ إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممّن يعول. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1). [ 12153 ] 15 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 8 انّ النبي 6 فرض صدقة الفطرة (1) على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، والذكر والاُنثى ، ممّن يمونون. [ 12154 ] 16 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري : عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي 13 ـ التهذيب 4 : 331 / 1039. ↩
- (1) كذا في الاصل ، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي الهامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ). 14 ـ قرب الإِسناد : 103. ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 260 / 628. 15 ـ المعتبر : 287. ↩
- (1) في المصدر : الفطر. 16 ـ الإِقبال : 274. عبد الله قال : إدِّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل (1) الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا تجزيك ، قلت : فاُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة. أقول : وتقدّم الوجه في مثله (2). [ 12155 ] 17 ـ قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩