4 ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
[ 12136 ] 1 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله قال : تجب الفطرة على كلّ من
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 4 : 172 / 10. ↩
- (1) في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الفقيه 2 : 115 / 496. ↩
- (3) التهذيب 4 : 74 / 209 ، والاستبصار 2 : 42 / 133. ↩
- (4) راجع المعتبر : 285 ، والوافي 2 : 33. ↩
- (5) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب. وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. ويأتي في الأحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 7 وفي الحديث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 ـ المقنعة : 40. تجب عليه الزكاة. [ 12137 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا يسأله عن الوصي ، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب 7 : لا زكاة على يتيم. ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (1). ورواه الكليني والشيخ كما سبق (2). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة (3) وفي مقدمة العبادات (4). [ 12138 ] 3 ـ وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (1) ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم. ورواه الكليني كما مرّ (2). أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدّم (3). 2 ـ الفقيه 2 : 115 / 495. ↩
- (1) المقنع : 67. ↩
- (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
- (3) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
- (4) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات. 3 ـ الفقيه 2 : 117 / 503. ↩
- (1) في المصدر : وتحضره الفطرة. ↩
- (2) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي. ↩
- (3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. ↩