58 ـ باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن
[ 12107 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
📋 الهامش والتحقيق
- (4) التهذيب 4 : 103 / 293. ↩
- (5) الفقيه 2 : 8 / 24. 3 ـ الكافي 3 : 563 / 2. ↩
- (1) في نسخة : عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : بعض أصحابه ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) عقاب الأعمال : 281. ↩
- (4) المحاسن : 88 / 30. الباب 58 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 563 / 3. بصير قال : قلت لأبي جعفر : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن. ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3). [ 12108 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام (1) واستحياء وانقباض ، فنعطيها (2) إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم (3) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه ... الحديث. أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإِخفاء. [ 12109 ] 3 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي ، عن أبي العبّاس أحمد بن ↩
- (1) المقنعة : 43. ↩
- (2) الفقيه 2 : 8 / 25. ↩
- (3) التهذيب 4 : 103 / 294. 2 ـ الكافي 3 : 564 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الذمام : حفظ الحرمة. ( لسان العرب ذمم 12 : 221 ). ↩
- (2) في المصدر : أفيعطيها. ↩
- (3) في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ). 3 ـ أمالي الطوسي 1 : 198. محمّد بن سعيد ، عن علي بن الحسين (1) ، عن العبّاس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبد الله : يا إسحاق ، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى المنزل فاُعطيهم ، فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلاّ قد أذللت المؤمنين ، فإيّاك إيّاك ، إنّ الله تعالى يقول : من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2). ↩
- (1) كتب في الاصل على كلمة ( الحسين ) علامة ( كذا ) ولعله من اجل ان صواب الكلمة هي ( الحسن ). ↩
- (2) يأتي في الباب 39 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 147 من أبواب أحكام العشرة. ↩