مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 116 / 207
22px
عدد الكلمات: 783 · ~5 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص116

54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً ، وكذا سائر العبادات

[ 12092 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد [1] ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ عن أبي عبد الله في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) [2] ـ إلى أن قال : ـ فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلاً يحمل [3] زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكافي 3 : 523 / 7. ↩
  2. (2) مستطرفات السرائر : 99 / 24. ↩
  3. (3) تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب. الباب 54 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 501 / 16 ، والتهذيب 4 : 104 / 297 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) في المصدرين : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد. ↩
  5. (2) التوبة 9 : 60. ↩
  6. (3) في نسخة : حمل ( هامش المخطوط ). [ 12093 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله. [ 12094 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر (1) في قوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (2) قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل. [ 12095 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (1). [ 12096 ] 5 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال 2 ـ الكافي 3 : 502 / 17. ↩
  7. (1) البقرة 2 : 271. ↩
  8. (2) التهذيب 4 : 104 / 298. 3 ـ الكافي 4 : 60 / 1. ↩
  9. (1) في نسخة : أبي عبد الله ( هامش المخطوط ). ↩
  10. (2) البقرة 2 : 271. 4 ـ الفقيه 2 : 2 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  11. (1) الكافي 3 : 498 / 7. 5 ـ المقنعة : 43. 7 في قوله تعالى : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : نزلت في الفريضة ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) قال : ذلك في النافلة. [ 12097 ] 6 ـ قال : وقال أبو عبد الله : صدقة السر تطفئ غضب الرب. [ 12098 ] 7 ـ قال : وقال : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهوّن الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال. [ 12099 ] 8 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق قال : الزكاة (1) المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرّاً فهو أفضل. [ 12100 ] 9 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن قول الله : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) ؟ قال : ليس ذلك الزكاة ، ولكنّه الرجل يتصدّق لنفسه ، الزكاة علانية ليس بسرّ. [ 12101 ] 10 ـ وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن قوله : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (1) ؟ قال : ليس ↩
  12. (1) البقرة 2 : 271. 6 ـ المقنعة : 43. 7 ـ المقنعة : 43. 8 ـ مجمع البيان 1 : 384. ↩
  13. (1) في المصدر زيادة : بإخفائها. 9 ـ تفسير العياشي 1 : 151 / 499. ↩
  14. (1) البقرة 2 : 271. 10 ـ تفسير العياشي 1 : 151 / 501. ↩
  15. (1) البقرة 2 : 274. من الزكاة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.