54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً ، وكذا سائر العبادات
[ 12092 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد [1] ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ عن أبي عبد الله في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) [2] ـ إلى أن قال : ـ فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلاً يحمل [3] زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 3 : 523 / 7. ↩
- (2) مستطرفات السرائر : 99 / 24. ↩
- (3) تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب. الباب 54 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 501 / 16 ، والتهذيب 4 : 104 / 297 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدرين : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد. ↩
- (2) التوبة 9 : 60. ↩
- (3) في نسخة : حمل ( هامش المخطوط ). [ 12093 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله. [ 12094 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر (1) في قوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (2) قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل. [ 12095 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (1). [ 12096 ] 5 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال 2 ـ الكافي 3 : 502 / 17. ↩
- (1) البقرة 2 : 271. ↩
- (2) التهذيب 4 : 104 / 298. 3 ـ الكافي 4 : 60 / 1. ↩
- (1) في نسخة : أبي عبد الله ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) البقرة 2 : 271. 4 ـ الفقيه 2 : 2 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (1) الكافي 3 : 498 / 7. 5 ـ المقنعة : 43. 7 في قوله تعالى : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : نزلت في الفريضة ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) قال : ذلك في النافلة. [ 12097 ] 6 ـ قال : وقال أبو عبد الله : صدقة السر تطفئ غضب الرب. [ 12098 ] 7 ـ قال : وقال : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهوّن الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال. [ 12099 ] 8 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق قال : الزكاة (1) المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرّاً فهو أفضل. [ 12100 ] 9 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن قول الله : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) ؟ قال : ليس ذلك الزكاة ، ولكنّه الرجل يتصدّق لنفسه ، الزكاة علانية ليس بسرّ. [ 12101 ] 10 ـ وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن قوله : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (1) ؟ قال : ليس ↩
- (1) البقرة 2 : 271. 6 ـ المقنعة : 43. 7 ـ المقنعة : 43. 8 ـ مجمع البيان 1 : 384. ↩
- (1) في المصدر زيادة : بإخفائها. 9 ـ تفسير العياشي 1 : 151 / 499. ↩
- (1) البقرة 2 : 271. 10 ـ تفسير العياشي 1 : 151 / 501. ↩
- (1) البقرة 2 : 274. من الزكاة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩