53 ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها ، وحدّ ذلك
[ 12091 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس.
📋 الهامش والتحقيق
- (3) تويت : هلكت. ( مجمع البحرين توا 1 : 71 ). ↩
- (4) في نسخة زيادة : شيء ( هامش المخطوط ). 4 ـ مستطرفات السرائر : 99 / 25. ↩
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 14 من الباب 49 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من هذه الأبواب. الباب 53 فيه حديث الواحد 1 ـ التهذيب 4 : 45 / 118. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان (1). ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان (2). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، وعلى أنّ الضابط وجود المستحق. ↩