مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 114 / 207
22px
عدد الكلمات: 672 · ~4 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص114

52 ـ باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها

[ 12087 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب زكاة النقدين. ↩
  2. (1) تقدم في البابين 8 و 9 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 7 و 13 و 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب زكاة النقدين. ↩
  4. (3) تقدم في الباب 11 من أبواب زكاة الغلات. ↩
  5. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة النقدين. ↩
  6. (5) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب. ↩
  7. (6) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب. الباب 52 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة الغلاّت. محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلّت أخرجها. وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص. [ 12088 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني (1) ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت (2) ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال (3) : لا يضرّك. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب مثله (4). [ 12089 ] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن يعلى بن عبيد (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع (2) لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال : اعزلها ، 2 ـ الكافي 3 : 522 / 3. ↩
  8. (1) في التهذيب زيادة : يكون عندي عدة ( هامش المخطوط ). ↩
  9. (2) في التهذيب : ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ). ↩
  10. (3) في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ). ↩
  11. (4) التهذيب 4 : 45 / 119. 3 ـ الكافي 4 : 60 / 2. ↩
  12. (1) في نسخة : معلى بن عبيد ( هامش المخطوط ). ↩
  13. (2) في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ). فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ (3) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (4) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها. [ 12090 ] 4 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.