52 ـ باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها
[ 12087 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب زكاة النقدين. ↩
- (1) تقدم في البابين 8 و 9 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
- (2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الأبواب 6 و 7 و 13 و 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب زكاة النقدين. ↩
- (3) تقدم في الباب 11 من أبواب زكاة الغلات. ↩
- (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة النقدين. ↩
- (5) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب. ↩
- (6) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب. الباب 52 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة الغلاّت. محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلّت أخرجها. وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص. [ 12088 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني (1) ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت (2) ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال (3) : لا يضرّك. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب مثله (4). [ 12089 ] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن يعلى بن عبيد (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع (2) لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال : اعزلها ، 2 ـ الكافي 3 : 522 / 3. ↩
- (1) في التهذيب زيادة : يكون عندي عدة ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في التهذيب : ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) التهذيب 4 : 45 / 119. 3 ـ الكافي 4 : 60 / 2. ↩
- (1) في نسخة : معلى بن عبيد ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ). فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ (3) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (4) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها. [ 12090 ] 4 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩