51 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
[ 12083 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.
[ 12084 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره ، إلاّ قضاءاً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
[ 12085 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، تصلى [1] الاُولى قبل الزوال ؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد [2] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
- (1) الباب 51 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 525 / 2. 2 ـ الكافي 3 : 523 / 8 ، والتهذيب 4 : 43 / 110 ، والاستبصار 2 : 31 / 92. 3 ـ الكافي 3 : 524 / 9. ↩
- (1) في المصدر : أيصلي. ↩
- (2) التهذيب 4 : 43 / 111 ، والاستبصار 2 : 32 / 93. [ 12086 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فانّها معلومة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام (1) وزكاة النقدين (2) وزكاة الغلاّت (3) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6). ↩