مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 112 / 207
22px
عدد الكلمات: 267 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص112

50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة

[ 12081 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول [1] ، عن أبي عبد الله في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول [2].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [3].

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول [4].

[ 12082 ] 2 ـ قال الكليني : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة ، إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 50 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 545 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذ الأبواب. ↩
  2. (1) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل. ↩
  3. (2) الفقيه 2 : 15 / 44. ↩
  4. (3) التهذيب 4 : 45 / 117. ↩
  5. (4) التهذيب 4 : 45 / 116 ، والاستبصار 2 : 33 / 98. 2 ـ الكافي 3 : 524 / ذيل حديث 9. ↩
  6. (1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الأبواب. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.