50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة
[ 12081 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول [1] ، عن أبي عبد الله في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول [2].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [3].
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول [4].
[ 12082 ] 2 ـ قال الكليني : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة ، إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 50 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 545 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذ الأبواب. ↩
- (1) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل. ↩
- (2) الفقيه 2 : 15 / 44. ↩
- (3) التهذيب 4 : 45 / 117. ↩
- (4) التهذيب 4 : 45 / 116 ، والاستبصار 2 : 33 / 98. 2 ـ الكافي 3 : 524 / ذيل حديث 9. ↩
- (1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الأبواب. ↩