مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 110 / 207
22px
عدد الكلمات: 332 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص110

48 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء

[ 12062 ] 1 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ [1] محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني [2] فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الاّ قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.

[ 12063 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً 7 كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] ، ويأتي في التجارة [3] وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون إلاّ مهور

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 48 فيه حديثان 1 ـ مستطرفات السرائر : 101 / 33. ↩
  2. (1) في المصدر : ( عن ) بدل ( أن ). ↩
  3. (2) في نسخة : يا آل بني ( هامش المخطوط ). 2 ـ قرب الإِسناد : 52 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  5. (2) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة إلا لأهل الولاية في الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة. ↩
  6. (3) يأتي في الباب 9 من أبواب الدين والقرض. النساء (4) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور (5). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.