11 ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه إلاّ أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول
[ 11533 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، أنّه سئل عن الخُضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت [1] بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول.
📋 الهامش والتحقيق
- (8) يأتي في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين 1 و 3 وفي الحديث 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات. ↩
- (9) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب. الباب 11 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 511 / 2 ، والتهذيب 4 : 66 / 181. ↩
- (1) في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. [ 11534 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله : ما في الخُضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب (1) والبطيخ ومثله من الخُضر ، قال : ليس عليه شيء إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة (2) من الفرسك (3) وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه. ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله. [ 11535 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله 8 ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالاً ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا. [ 11536 ] 4 ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : جعل رسول الله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه. [ 11537 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد 2 ـ الكافي 3 : 512 / 3. ↩
- (1) كذا في المخطوط ، بالمعجمة ، ولكن في الاصل ( القصب ) بالمهملة ، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة ( معا ). ↩
- (2) كذا في المخطوط ، ولكن في الاصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ). ↩
- (3) في التهذيب : من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ). والفرسك : مثل الخوخ ، أجرد أملس ، أحمر وأصفر. ( مجمع البحرين ـ فرسك ـ 5 : 284 ). ↩
- (4) التهذيب 4 : 67 / 182. 3 ـ الكافي 3 : 512 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلاّت. ↩
- (1) كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة ، وفي متنه : و. 4 ـ الكافي 3 : 510 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5 ـ الكافي 3 : 511 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن 7 : إن لنا رطبةً واُرزاً ، فما الذي علينا فيهما ؟ فوقال : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ... الحديث. [ 11538 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن 7 عن القطن والزعفران ، عليهما زكاة ؟ قال : لا. [ 11539 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة. [ 11540 ] 8 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال : سألت أبا الحسن 7 عن الأشنان ، فيه زكاة ؟ فقال : لا. [ 11541 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : عفا رسول الله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد. قال زرارة : قلت لأبي عبد الله : هل في القصب شيء ؟ قال : لا. 6 ـ الكافي 3 : 512 / 5. 7 ـ الكافي 3 : 511 / 1. 8 ـ الكافي 3 : 512 / 4. 9 ـ التهذيب 4 : 66 / 180. [ 11542 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩