مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 106 / 207
22px
عدد الكلمات: 249 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص106

44 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

[ 12052 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) [1].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (8) المعتبر : 284. 3 ـ علل الشرائع : 372 / 1. ↩
  2. (1) في المصدر : فاعتقة. ↩
  3. (2) في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم. ↩
  4. (3) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب. الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 3 : 74 / 258 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المكاتبة. ↩
  5. (1) التوبة 9 : 60. عن بعض أصحابه عن الصادق مثله (2). [ 12053 ] 2 ـ وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً. [ 12054 ] 3 ـ وفي حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً. [ 12055 ] 4 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.