44 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني
[ 12052 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) [1].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
📋 الهامش والتحقيق
- (8) المعتبر : 284. 3 ـ علل الشرائع : 372 / 1. ↩
- (1) في المصدر : فاعتقة. ↩
- (2) في المصدر : لأنه الذي اشتري بسهمهم. ↩
- (3) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب. الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 3 : 74 / 258 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المكاتبة. ↩
- (1) التوبة 9 : 60. عن بعض أصحابه عن الصادق مثله (2). [ 12053 ] 2 ـ وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً. [ 12054 ] 3 ـ وفي حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً. [ 12055 ] 4 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩