مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 102 / 207
22px
عدد الكلمات: 383 · ~3 دقائق القراءة
👁 40 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص102

40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلاّ أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلاّ بإذنه

[ 12039 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ الكافي 3 : 554 / 5. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 47 / 124. 6 ـ الكافي 3 : 554 / 9. ↩
  3. (1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط اضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : اجزأت عنه. ↩
  4. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب. الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 555 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب ما يكتسب به. قلت لأبي عبد الله : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم. [ 12040 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم 7 في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. [ 12041 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 7 عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (2). أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله (3). 2 ـ الكافي 3 : 555 / 2 ، والتهذيب 4 : 104 / 295. 3 ـ الكافي 3 : 555 / 3. ↩
  5. (1) التهذيب 4 : 104 / 296. ↩
  6. (2) المقنعة : 43. ↩
  7. (3) يأتي في الباب 84 من أبواب ما يكتسب به. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.