مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 101 / 207
22px
عدد الكلمات: 586 · ~4 دقائق القراءة
👁 39 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص101

39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل

[ 12033 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز [1] ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) الفقيه 2 : 16 / 48. ↩
  2. (3) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. ↩
  3. (4) التهذيب 4 : 103 / 292. ↩
  4. (5) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة. الباب 39 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 553 / 1 ، والتهذيب 4 : 47 / 125. ↩
  5. (1) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ]. ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها (2) فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(3). [ 12034 ] 2 ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) (1). [ 12035 ] 3 ـ وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1). [ 12036 ] 4 ـ وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله إنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها. ↩
  6. (2) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ). ↩
  7. (3) الفقيه 2 : 15 / 46. 2 ـ الكافي 3 : 553 / 4 ، والتهذيب 4 : 48 / 126. ↩
  8. (1) في التهذيب : حين أخرها ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 553 / 2 ، والتهذيب 4 : 47 / 123 ، وفيه : حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى. ↩
  9. (1) الفقيه 2 : 16 / 47. 4 ـ الكافي 3 : 553 / 3. [ 12037 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث عبيد بن زرارة. [ 12038 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته (1) ، ولو كنت أنا لأعدتها. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.