مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 108 / 207
22px
عدد الكلمات: 567 · ~3 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص108

46 ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّاً أو ميّتاً ، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة

[ 12057 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1].

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح وسندي ابن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله [2].

[ 12058 ] 2 ـ وبالإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل 7 عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الأبواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الأبواب. الباب 46 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 549 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 102 / 288. ↩
  3. (2) التهذيب 9 : 170 / 692. 2 ـ الكافي 3 : 558 / 1. يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب (1) به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم. [ 12059 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه (1) من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة. [ 12060 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن 7 ـ في حديث ـ قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ... وَالْغَارِمِينَ ) (1) فهو فقير مسكين مغرم. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة (2). ↩
  4. (1) في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 558 / 2. ↩
  5. (1) في المصدر : فليعطه. 4 ـ قرب الإِسناد : 146. ↩
  6. (1) التوبة 9 : 60. ↩
  7. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على تجهيز الميّت من الزكاة في التكفين (5). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.