32 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم
[ 12003 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله أنّ فاطمة 3 جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني [1] المطلب.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [2].
[ 12004 ] 2 ـ وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله قال : إنّ صدقات رسول الله وصدقات
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ). ↩
- (3) التهذيب 4 : 62 / 166. ↩
- (4) المقنعة : 40. ↩
- (5) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب. ↩
- (6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب الوقوف والصدقات. الباب 32 فيه 9 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 20 / 67. ↩
- (1) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) المقنع : 55. 2 ـ الفقيه 2 : 19 / 66. علي بن أبي طالب 7 تحلّ لبني هاشم. [ 12005 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 ـ في حديث طويل ـ قال : وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم ـ يعني : بني عبد المطلب ـ عوضاً لهم من صدقات الناس ، تنزيهاً من الله لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض. ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي (1). [ 12006 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن مفضّل بن صالح (1) ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم (2) يحرّم (3) علينا صدقة بعضنا على بعض. [ 12007 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، 3 ـ الكافي 1 : 453 / 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. ↩
- (1) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 4 ـ التهذيب 4 : 59 / 157 ، والاستبصار 2 : 35 / 108. ↩
- (1) في التهذيب : الفضل بن صالح. ↩
- (2) في الاستبصار : ولا ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في التهذيبين : تحرم. 5 ـ التهذيب 4 : 58 / 156 ، والاستبصار 2 : 35 / 107. عن حمّاد بن عثمان (1) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم. ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (2). ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله (3). [ 12008 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض ، تحلّ لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول 9 (1) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات (2) إنسان غريب. [ 12009 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 8 قال : لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلاّ في وجهين : إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءاً فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض. ↩
- (1) في الاستبصار : أبان بن عثمان. ↩
- (2) المقنع : 55. ↩
- (3) الكافي 4 : 59 / 5. 6 ـ التهذيب 4 : 61 / 164. ↩
- (1) في نسخة : إن صدقة الرسول 9 ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ). 7 ـ الخصال : 62 / 88. [ 12010 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا قال : سألته الصدقة ، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، فقلت : جعلت فداك ، إذا خرجت إلى مكّة ، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال : سمّ فيها شيئاً ، قلت : عين ابن بزيع (1) وغيره ، قال : وهذه لهم. [ 12011 ] 9 ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن أبي عبد الله أنّه قيل له : الصدقة ، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد الله : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1). ↩