17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة
[ 11947 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى [1].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى مثله [2].
[ 11948 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن 7 ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق [1] ، وتقدّم
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. الباب 17 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 4 : 52 / 138. ↩
- (1) المقنعة : 40. ↩
- (2) الكافي 3 : 563 / 15. 2 ـ علل الشرائع : 372 / 1. ↩
- (1) تقدم في الأبواب 1 ، 5 ، 6 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة. أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (2). ↩