مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 205 / 207
22px
عدد الكلمات: 678 · ~4 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص205

2 ـ باب أنّ الأنفال كلّها للإِمام خاصّة لا يجوز التصرّف في شيء منها إلاّ بإذنه

[ 12658 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم مثله [1].

[ 12659 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال ... الحديث.

وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح مثله [1].

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 1 : 456 / 6 ، وأورده بتمامه عن المقنعة في الحديث 22 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 149 / 415. 2 ـ الكافي 1 : 143 / 6 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 21 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  3. (1) الكافي 1 : 459 / 17. ↩
  4. (2) التهذيب 4 : 132 / 367. [ 12660 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله 9. [ 12661 ] 4 ـ وبإسناده عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ وأمّا أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا (1) فيئنا وذهبوا به ... الحديث (2). [ 12662 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له (1) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم. 3 ـ التهذيب 4 : 132 / 369 ، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. 4 ـ التهذيب 4 : 149 / 417. ↩
  5. (1) كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها : كذا. ↩
  6. (2) هذا الحديث ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف ، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة. 5 ـ الفقيه 2 : 22 / 78 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
  7. (1) في المصدر : قلت لأبي جعفر : أصلحك الله. ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر مثله (2). [ 12663 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث 7 : إنّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي 7 بسبب الإِمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.