42 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها
[ 12045 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل 7 : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج [1] به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس.
[ 12046 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله عن الصرورة ، أيحجّ من الزكاة ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 3 : 557 / 1. ↩
- (1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عيينة. ↩
- (2) في المصدر : مال الزكاة يحج به. ↩
- (3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 24 من هذه الأبواب. ↩
- (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 42 من هذه الأبواب. الباب 42 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 19 / 61. ↩
- (1) في نسخة : أفأحجج ( هامش المخطوط ). 2 ـ الفقيه 2 : 19 / 60. ↩
- (1) الفقيه 2 : 262 / 1277. ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله (2). [ 12047 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : سأل رجل أبا عبد الله وأنا جالس فقال : إنّي اُعطى من الزكاة ، فأجمعه حتى أحجّ به ؟ قال : نعم ، يأجر الله من يعطيك. [ 12048 ] 4 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الصرورة ، أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم. ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩