مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 105 / 207
22px
عدد الكلمات: 534 · ~3 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص105

43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة

[ 12049 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) التهذيب 5 : 460 / 1602. 3 ـ الكافي 3 : 556 / 3. 4 ـ مستطرفات السرائر : 33 / 35 ، وفيه : أيحج. ↩
  2. (1) مسائل علي بن جعفر : 143 / 168. ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 41 من هذه الأبواب. الباب 43 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 557 / 2 ، والتهذيب 4 : 100 / 282. محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه. [ 12050 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (1) موضعاً (2) يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (3) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك (5) ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6) ، وكذا الذي قبله. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله (7). قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي 2 ـ الكافي 3 : 557 / 3. ↩
  4. (1) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (2) في المحاسن : مؤمنا ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (3) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ). ↩
  7. (4) في المصدر : الدرهم. ↩
  8. (5) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟ ↩
  9. (6) التهذيب 4 : 100 / 281. ↩
  10. (7) المحاسن : 305 / 15. أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها (8). [ 12051 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد الله : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه (1) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم (2). قال : وفي حديث آخر : بمالهم. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.