43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة
[ 12049 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 5 : 460 / 1602. 3 ـ الكافي 3 : 556 / 3. 4 ـ مستطرفات السرائر : 33 / 35 ، وفيه : أيحج. ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 143 / 168. ↩
- (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 41 من هذه الأبواب. الباب 43 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 557 / 2 ، والتهذيب 4 : 100 / 282. محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه. [ 12050 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (1) موضعاً (2) يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (3) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك (5) ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتري بمالهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6) ، وكذا الذي قبله. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله (7). قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي 2 ـ الكافي 3 : 557 / 3. ↩
- (1) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المحاسن : مؤمنا ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) في المصدر : الدرهم. ↩
- (5) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟ ↩
- (6) التهذيب 4 : 100 / 281. ↩
- (7) المحاسن : 305 / 15. أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها (8). [ 12051 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد الله : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة واُعتقه (1) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم (2). قال : وفي حديث آخر : بمالهم. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3). ↩