29 ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم
[ 11992 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله قال : إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله : يا بني عبد المطلب [1] ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة ـ إلى أن قال : ـ أتروني مؤثراً عليكم غيركم.
[ 11993 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير [1] وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : قال رسول الله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2] ، وكذا الذي قبله.
- (1) الباب 29 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 58 / 1 ، والتهذيب 4 : 58 / 154. ↩
- (1) في نسخة : يا بني هاشم ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 4 : 58 / 2. ↩
- (1) قوله ( وابي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 58 / 155 ، والاستبصار 2 : 35 / 106. [ 11994 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله قال : لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم. [ 11995 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ـ في حديث ـ أنّ رجلاً قال لأبيه : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى. [ 11996 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله أنّه قال : اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي 6 وعلى الإِمام الذي من بعده (1) وعلى الأئمة :. ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2). ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله (4). 3 ـ التهذيب 4 : 59 / 158 ، والاستبصار 2 : 35 / 109. 4 ـ التهذيب 4 : 52 / 139 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5 ـ الفقيه 2 : 19 / 65. ↩
- (1) في التهذيب : وعلى الإمام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه والاستبصار ، وفي المقنع : يكون من. ↩
- (2) المقنع : 55. ↩
- (3) الكافي 4 : 59 / 6. ↩
- (4) التهذيب 4 : 60 / 161 ، والاستبصار 2 : 36 / 110. [ 11997 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا بإسناده قال : قال رسول الله : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة ، ( ولا نمسح على خف ) (1). [ 11998 ] 7 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد 7 قال : إن الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس (1) ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (2). ورواه الصدوق مرسلاً (3). أقول : حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة بعضهم لبعض ، أو على المندوبة (4) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا (5) ، وفي أحاديث الخمس (6) ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم 6 ـ صحيفة الرضا : 93 / 26 ، وأورده مسنداً عن العيون في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. ↩
- (1) ليس في المصدر. 7 ـ تفسير العياشي 2 : 64 / 65 ، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
- (1) في المصدر : أنزل لنا الخمس. ↩
- (2) في المصدر : والكرامة أمر لنا حلال. ↩
- (3) الفقيه 2 : 21 / 77. ↩
- (4) راجع المقنعة : 40 ، والانتصار : 85 ، والمعتبر : 283. ↩
- (5) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 31 وفي الأبواب 31 و 33 و 34 من هذه الأبواب. ↩
- (6) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. في إسباغ الوضوء (7) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة : كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة (8) ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر. ↩