26 ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين ، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين
[ 11983 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.
قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق [2].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبد الله بن سنان نحوه [3].
[ 11984 ] 2 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 26 فيه حديثان الدقعاء : الارض التي لا نبات بها ، والمدقع : كمحسن ، الملصق بالدقعاء ( القاموس ـ دقع ـ 3 : 21 ) ( هامش المخطوط ). 1 ـ الكافي 3 : 550 / 3. ↩
- (1) التهذيب 4 : 101 / 286. ↩
- (2) علل الشرائع : 371 / 1. ↩
- (3) المحاسن : 304 / 13. 2 ـ المقنعة : 42 : وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من هذه الأبواب. عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال. ↩