25 ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل
[ 11981 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 10 ـ قرب الاسناد : 52 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب. 11 ـ المقنعة : 40. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. الباب 25 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 4 : 101 / 284 ، والكافي 3 : 550 / 2. ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل 7 عن الزكاة ، يُفضّل بعض من يُعطىٰ ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل. [ 11982 ] 2 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عيينة (1) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف اُعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني (2). ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (3) والذي قبله عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4). 2 ـ التهذيب 4 : 101 / 285. ↩
- (1) في نسخة : عتيبة ، وفي اخرى : عتبة ( هامش المخطوط ) والاول في الكافي ، والثاني في التهذيب. ↩
- (2) الفقيه 2 : 18 / 59. ↩
- (3) الكافي 3 : 549 / 1. ↩
- (4) يأتي في البابين 26 ، 28 من هذه الأبواب. ↩