38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق
[ 12031 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب [1] ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
[ 12032 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ الكافي 3 : 555 / 11 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب. الباب 38 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 554 / 10 ، والتهذيب 4 : 108 / 309 ، والمقنعة 43. ↩
- (1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : للأعراب. 2 ـ الكافي 3 : 554 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر والتهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. السلام ) قال : كان رسول الله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ... الحديث. ورواه الصدوق مرسلاً (2). ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مرّ (3) ، والذي قبله مرسلاً ، إلاّ أنّ في نسخة : لا تصلح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4). أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (5). ↩