مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 89 / 207
22px
عدد الكلمات: 219 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص89

27 ـ باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم

[ 11985 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس [1] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم 7 قال : قلت له : الرجل يُعطي الألف درهم [2] من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال : لا بأس به.

[ 11986 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله أو عن أبي الحسن 7 في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 27 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 550 / 4. ↩
  2. (1) في المصدر زيادة : عن [ ابن أبي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 : 30. ↩
  3. (2) في نسخة : الدرهم ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 3 : 550 / 6. ↩
  4. (1) يأتي في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الصدقة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.