27 ـ باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم
[ 11985 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس [1] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم 7 قال : قلت له : الرجل يُعطي الألف درهم [2] من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال : لا بأس به.
[ 11986 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله أو عن أبي الحسن 7 في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة [1].