31 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
[ 12000 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله أنّه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكّة ، لأنّ كلّ ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.
[ 12001 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد 7 فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.
[ 12002 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
- (1) الباب 31 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 61 / 165. 2 ـ قرب الإِسناد : 75. 3 ـ الكافي 4 : 59 / 3. يخرجوا (1) إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3). ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (4). أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6). ↩