مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 92 / 207
22px
عدد الكلمات: 253 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص92

30 ـ باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه ، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة ، وحرم عليه الخمس

[ 11999 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 ـ في حديث طويل ـ قال : ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) [1].

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (7) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 54 من أبواب اسباغ الوضوء. ↩
  2. (8) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة. الباب 30 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من الباب 32 واُخرى في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. ↩
  3. (1) الاحزاب 33 : 5. ↩
  4. (2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.