24 ـ باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه ، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلاّ من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة
[ 11970 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
[ 11971 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) اضاف في المخطوط هنا : ( من ). 5 ـ التهذيب 4 : 63 / 169 ، والاستبصار 2 : 38 / 118. ↩
- (1) يأتي في الحديثين 1 ، 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. الباب 24 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 548 / 4. 2 ـ الكافي 3 : 549 / 2 ، والتهذيب 4 : 102 / 288 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب. محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم. [ 11972 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن (1) عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قلت له : اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت : اُعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت (2) أن تغنيه. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه (3). [ 11973 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله أنّه سُئل : كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر : إذا أعطيت فأغنه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الأوّل. [ 11974 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، 3 ـ الكافي 3 : 548 / 2 ، والتهذيب 4 : 64 / 173. ↩
- (1) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضا في الهامش ما نصه : ( في التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن احمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة وهو سهو ) ( منه بخطه ). ↩
- (2) في التهذيب زيادة : على ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) المقنعة 40. 4 ـ الكافي 3 : 548 / 3. ↩
- (1) التهذيب 4 : 64 / 174. 5 ـ التهذيب 4 : 63 / 170. عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله قال : سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه. [ 11975 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : أعطه ألف درهم. [ 11976 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : نعم ، قلت : مائتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة ؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمائة ؟ قال : نعم ، حتى تغنيه. [ 11977 ] 8 ـ وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن 7 : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال : يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويُعطى الفاجر بقدَر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله. [ 11978 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن سمعه وقد سمّاه ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الزكاة ، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له : إنّه بلغنا أنّ رسول الله قال : أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه ، قال : فقال : اُولئك قوم 6 ـ التهذيب 4 : 63 / 171. 7 ـ التهذيب 4 : 63 / 172. 8 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9 ـ معاني الأخبار : 152 / 1. كانوا أضيافاً على رسول الله ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعشِّ هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغدِّ هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة. [ 11979 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً 7 كان يقول : يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب. أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى ، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس. [ 11980 ] 11 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه. ↩