مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 86 / 207
22px
عدد الكلمات: 988 · ~6 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص86

24 ـ باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه ، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلاّ من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة

[ 11970 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.

[ 11971 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) اضاف في المخطوط هنا : ( من ). 5 ـ التهذيب 4 : 63 / 169 ، والاستبصار 2 : 38 / 118. ↩
  2. (1) يأتي في الحديثين 1 ، 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. الباب 24 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 548 / 4. 2 ـ الكافي 3 : 549 / 2 ، والتهذيب 4 : 102 / 288 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب. محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم. [ 11972 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن (1) عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قلت له : اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت : اُعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت (2) أن تغنيه. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه (3). [ 11973 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله أنّه سُئل : كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر : إذا أعطيت فأغنه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الأوّل. [ 11974 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، 3 ـ الكافي 3 : 548 / 2 ، والتهذيب 4 : 64 / 173. ↩
  3. (1) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضا في الهامش ما نصه : ( في التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن احمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة وهو سهو ) ( منه بخطه ). ↩
  4. (2) في التهذيب زيادة : على ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (3) المقنعة 40. 4 ـ الكافي 3 : 548 / 3. ↩
  6. (1) التهذيب 4 : 64 / 174. 5 ـ التهذيب 4 : 63 / 170. عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله قال : سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه. [ 11975 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : أعطه ألف درهم. [ 11976 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : نعم ، قلت : مائتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة ؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمائة ؟ قال : نعم ، حتى تغنيه. [ 11977 ] 8 ـ وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن 7 : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال : يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويُعطى الفاجر بقدَر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله. [ 11978 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن سمعه وقد سمّاه ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الزكاة ، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له : إنّه بلغنا أنّ رسول الله قال : أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه ، قال : فقال : اُولئك قوم 6 ـ التهذيب 4 : 63 / 171. 7 ـ التهذيب 4 : 63 / 172. 8 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9 ـ معاني الأخبار : 152 / 1. كانوا أضيافاً على رسول الله ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعشِّ هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغدِّ هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة. [ 11979 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً 7 كان يقول : يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب. أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى ، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس. [ 11980 ] 11 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.