23 ـ باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم
[ 11965 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 22 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 547 / 2. 2 ـ الكافي 3 : 547 / 3. ↩
- (1) يأتي في الأبواب 2 ، 28 ، 42 من أبواب الوصايا. الباب 23 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 10 / 28. أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل ، إن شاء الله تعالى. [ 11966 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة ) (1) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب (2). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا قوله : فلا تعطوا إلى آخره (3). [ 11967 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : ما يُعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله. [ 11968 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن 2 ـ الكافي 3 : 548 / 1 ، والتهذيب 4 : 62 / 167 ، والاستبصار 2 : 38 / 116. ↩
- (1) ليس في التهذيبين. ↩
- (2) المقنعة : 40. ↩
- (3) المحاسن : 319 / 49. 3 ـ الكافي 3 : 563 / 13 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 108 / 311. 4 ـ التهذيب 4 : 62 / 168 ، والاستبصار 2 : 38 / 117. إبراهيم ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : قال : لا يجوز أن يدفع (1) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة. [ 11969 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : ذلك جائز. أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1). ↩