مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 85 / 207
22px
عدد الكلمات: 502 · ~3 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص85

23 ـ باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ 11965 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 22 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 547 / 2. 2 ـ الكافي 3 : 547 / 3. ↩
  2. (1) يأتي في الأبواب 2 ، 28 ، 42 من أبواب الوصايا. الباب 23 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 10 / 28. أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل ، إن شاء الله تعالى. [ 11966 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة ) (1) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب (2). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا قوله : فلا تعطوا إلى آخره (3). [ 11967 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : ما يُعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله. [ 11968 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن 2 ـ الكافي 3 : 548 / 1 ، والتهذيب 4 : 62 / 167 ، والاستبصار 2 : 38 / 116. ↩
  3. (1) ليس في التهذيبين. ↩
  4. (2) المقنعة : 40. ↩
  5. (3) المحاسن : 319 / 49. 3 ـ الكافي 3 : 563 / 13 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  6. (1) التهذيب 4 : 108 / 311. 4 ـ التهذيب 4 : 62 / 168 ، والاستبصار 2 : 38 / 117. إبراهيم ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : قال : لا يجوز أن يدفع (1) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة. [ 11969 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : ذلك جائز. أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.