20 ـ باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحبّ عدم احتسابه ، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً ، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة
[ 11952 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الحديثين 2 ، 10 من الباب 24 ، وفي الباب 46 من هذه الأبواب. الباب 19 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 552 / 1. ↩
- (1) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب 43 من هذه الأبواب ويأتي في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. الباب 20 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 543 / 2 ، والفقيه 2 : 15 / 41. الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء. [ 11953 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه : قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله. [ 11954 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة (1) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان مثله (2). [ 11955 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن 2 ـ الكافي 3 : 544 / 6. 1 : ليس في المصدر. ↩
- (2) الفقيه 2 : 15 / 42. 3 ـ الكافي 3 : 543 / 4. ↩
- (1) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 39 / 99 ، والاستبصار 2 : 27 / 76. 4 ـ الكافي 3 : 543 / 1. عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله يقول : إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان ، فرقّ لهم ، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، ( فجال فكري ) (1) والله لهم ، فقلت له (2) : يا أبة ، إنّهم إن سمعوا إذاً (3) لم يزكّ أحد ، فقال : يا بني ، حقّ أحبّ الله أن يظهره. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد ـ ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (4). [ 11956 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن صدقة المال يأخذه (1) السلطان ؟ فقال : لا آمرك أن تعيد. [ 11957 ] 6 ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي اُسامة قال : قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا ؟ فقال : لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان (1) ، ↩
- (1) في التهذيب والاستبصار : فجاز ذلك ( هامش المخطوط ). 2 وردت في نسخة في هامش المخطوط. ↩
- (3) في نسخة : ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ذلك. ↩
- (4) التهذيب 4 : 39 / 98 ، والاستبصار 2 : 27 / 75. 5 ـ التهذيب 4 : 40 / 100 ، والاستبصار 2 : 27 / 77. ↩
- (1) في نسخة : يأخذها ( هامش المخطوط ). 6 ـ الاستبصار 2 : 27 / 78. ↩
- (1) في نسخة : إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ). عن حمّاد مثله (2). أقول : حمله الشيخ على الاستحباب (3). [ 11958 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله (1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم. [ 11959 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليّاً 7 كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت (1). [ 11960 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان ، عن عبد الرحمن بن كثير ـ في حديث ـ أنّه كان عند أبي جعفر فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك ، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت (1). ↩
- (2) التهذيب 4 : 40 / 101. ↩
- (3) حمله الشيخ في الاستبصار 2 : 27 / ذيل الحديث 77. 7 ـ الفقيه 2 : 23 / 84 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
- (1) في نسخة : أبو الحسن 7 ( هامش المخطوط ). 8 ـ قرب الإِسناد 71. ↩
- (1) في نسخة : ما قدرت ( هامش المخطوط ). 9 ـ المحاسن : 348 / 25. ↩
- (1) تقدم في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات. ↩