مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 82 / 207
22px
عدد الكلمات: 1004 · ~6 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص82

20 ـ باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحبّ عدم احتسابه ، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً ، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ 11952 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
  2. (3) يأتي في الحديثين 2 ، 10 من الباب 24 ، وفي الباب 46 من هذه الأبواب. الباب 19 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 552 / 1. ↩
  3. (1) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب 43 من هذه الأبواب ويأتي في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. الباب 20 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 543 / 2 ، والفقيه 2 : 15 / 41. الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء. [ 11953 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه : قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله. [ 11954 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة (1) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان مثله (2). [ 11955 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن 2 ـ الكافي 3 : 544 / 6. 1 : ليس في المصدر. ↩
  4. (2) الفقيه 2 : 15 / 42. 3 ـ الكافي 3 : 543 / 4. ↩
  5. (1) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 39 / 99 ، والاستبصار 2 : 27 / 76. 4 ـ الكافي 3 : 543 / 1. عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله يقول : إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان ، فرقّ لهم ، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، ( فجال فكري ) (1) والله لهم ، فقلت له (2) : يا أبة ، إنّهم إن سمعوا إذاً (3) لم يزكّ أحد ، فقال : يا بني ، حقّ أحبّ الله أن يظهره. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد ـ ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (4). [ 11956 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن صدقة المال يأخذه (1) السلطان ؟ فقال : لا آمرك أن تعيد. [ 11957 ] 6 ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي اُسامة قال : قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا ؟ فقال : لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان (1) ، ↩
  7. (1) في التهذيب والاستبصار : فجاز ذلك ( هامش المخطوط ). 2 وردت في نسخة في هامش المخطوط. ↩
  8. (3) في نسخة : ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ذلك. ↩
  9. (4) التهذيب 4 : 39 / 98 ، والاستبصار 2 : 27 / 75. 5 ـ التهذيب 4 : 40 / 100 ، والاستبصار 2 : 27 / 77. ↩
  10. (1) في نسخة : يأخذها ( هامش المخطوط ). 6 ـ الاستبصار 2 : 27 / 78. ↩
  11. (1) في نسخة : إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ). عن حمّاد مثله (2). أقول : حمله الشيخ على الاستحباب (3). [ 11958 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله (1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم. [ 11959 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليّاً 7 كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت (1). [ 11960 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان ، عن عبد الرحمن بن كثير ـ في حديث ـ أنّه كان عند أبي جعفر فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك ، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت (1). ↩
  12. (2) التهذيب 4 : 40 / 101. ↩
  13. (3) حمله الشيخ في الاستبصار 2 : 27 / ذيل الحديث 77. 7 ـ الفقيه 2 : 23 / 84 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
  14. (1) في نسخة : أبو الحسن 7 ( هامش المخطوط ). 8 ـ قرب الإِسناد 71. ↩
  15. (1) في نسخة : ما قدرت ( هامش المخطوط ). 9 ـ المحاسن : 348 / 25. ↩
  16. (1) تقدم في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.