18 ـ باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء
[ 11949 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه ، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
[ 11950 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه ؟!.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن يونس بن عمّار [1].
- (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 20 من أبواب الصدقة. الباب 18 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 553 / 3. 2 ـ الكافي 3 : 553 / 2. ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 102 / 34 ، ولم يرد فيه : يونس بن عمار ... أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩